احدث القوانين

>

10. المجــلس الأمــن القومي

أمر حكومي عدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بمجلس الأمن القومي

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 77 و78 و92 و94 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بنظام تأجير أعضاء ديوان رئيس الجمهورية وبضبط المنح والامتيازات العينية المخولة لهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 71 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول في مشمولات مجلس الأمن القومي وتركيبته وسير أعماله

القسم الأول – مشمولات مجلس الأمن القومي

الفصل الأول – يسهر مجلس الأمن القومي على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية.

وللغرض يتولى مجلس الأمن القومي:

1- التداول حول المسائل التالية:

  • السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي.
  • الاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي.
  • الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات.
  • الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتحيينها بصفة دورية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
  • الدراسات والتوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.

2- تقييم التحديات الداخلية والخارجية وتدابير التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة الحصول،

3- توجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي.

كما ينظر المجلس في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

القسم الثاني – تركيبة مجلس الأمن القومي

الفصل 2 – يرأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • رئيس الحكومة.
  • رئيس مجلس نواب الشعب.
  • الوزراء المكلفون بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية.
  • رئيس المركز الوطني للاستخبارات.

ويمكن للوزراء المشار إليهم أعلاه طلب حضور القادة أو المديرين العامين أو رؤساء الهياكل المختصة ذات العلاقة بمهام المجلس للمشاركة في أعماله.

تتم دعوة أعضاء الحكومة من غير الأعضاء المشار إليهم أعلاه للمشاركة في أعمال مجلس الأمن القومي كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولات أنظارهم.

لرئيس الجمهورية أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره أعمال المجلس.

الفصل 3 – يمكن لمجلس الأمن القومي أن ينعقد في تركيبة مضيّقة أو تركيبة متخصصة حسب القطاعات يحدّدها رئيس الجمهورية وفقا للمسائل المدرجة بجدول أعماله ويحضرها وجوبا رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

القسم الثالث – سير أعمال مجلس الأمن القومي

الفصل 4 – يجتمع مجلس الأمن القومي بدعوة من رئيس الجمهورية، الذي يضبط جدول أعمال الاجتماع، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

وعند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها أو تعرضها لأزمات، ينعقد المجلس حالا ويبقى في حالة انعقاد إلى زوال الموجب.

ويتم بخصوص المسائل المطروحة إصدار قرارات وتوصيات.

وتدون أشغال المجلس في محاضر جلسات.

تتولى الكتابة القارة المحدثة بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي إعداد ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس وتوجيهها كتابيا من قبل رئيس الجمهورية إلى أعضاء المجلس وكل الوزارات والهياكل العمومية المعنية للتنفيذ.

الفصل 5 – يتعين على المركز الوطني للاستخبارات موافاة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي بتقارير شهرية وثلاثية وسنوية حول الوضع الأمني الداخلي والإقليمي والمواضيع ذات الاهتمام وبكل المعلومات الضرورية لاضطلاع المجلس بمهامه.

كما يتعين على جميع الوزارات موافاة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بمجال نشاطها والضرورية لاضطلاع المجلس بمهامه وبكل ما من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن القومي وذلك بمبادرة منها أو بطلب من رئيس المجلس.

الفصل 6 – يمكن لمجلس الأمن القومي أن يشكّل لجانا قارة أو ظرفية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي تتولى مساعدة المجلس على القيام بمهامه.

يضبط المجلس اختصاص كل لجنة وطرق سير أعمالها ويصادق على تركيبتها.

الباب الثاني – في إحداث الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته

الفصل 7 – تحدث بمصالح رئاسة الجمهورية كتابة قارة لمجلس الأمن القومي تتولى مهام الإعداد المادي لجلسات مجلس الأمن القومي بمختلف تركيباته وتدوين محاضر جلساته وحفظ ملفاته، كما تتولى:

  • متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي.
  • تلقي كل التقارير والمعلومات التي توجّه إلى رئيس مجلس الأمن القومي.
  • متابعة أعمال اللجان القارة والظرفية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
  • رفع نتائج أعمال اللجان القارة والظرفية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وتوصياتها ومقترحاتها إلى مجلس الأمن القومي.

كما تتولى إنجاز كل مهمة أخرى يكلفها بها رئيس الجمهورية.

الفصل 8 – يُسيّر الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي كاتب قار تتم تسميته بأمر رئاسي ويساعده في ذلك ثلاثة كتاب قارون مساعدون تابعون لوزارات الدفاع والأمن والشؤون الخارجية.

يحضر الكاتب القار اجتماعات مجلس الأمن القومي في مختلف تركيباته.

الباب الثالث – أحكـام ختـامية

الفصل 9 – تحمل مصاريف مجلس الأمن القومي على ميزانية رئاسة الجمهورية.

الفصل 10 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن.

الفصل 11 – الوزير مدير الديوان الرئاسي والوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:70
تاريخ النص:2017-01-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2017-01-20

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.