احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

أمر حكومي عدد 1185 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصلين 33 و38 منه،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1104 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي يشار إليها في ما يلي بـ “الهيئة“.

الفصل 2 – تخضع الهيئة إلى إشراف رئاسة الحكومة.

العنوان الثاني – في تنظيم الهيئة

الباب الأول – في تعيين رئيس الهيئة ومشمولاته

الفصل 3 – يسير الهيئة رئيس يقع تسميته بأمر حكومي من بين ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة.

ويتولى رئيس الهيئة القيام بترأس لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي والتنسيق والإشراف على مختلف الوحدات المحدثة صلب الهيئة.

الباب الثاني – في تركيبة الهيئة

الفصل 4 – تحدث لدى الهيئة :

  • وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،
  • وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
  • وحدة الدراسات والمساندة والتكوين،
  • وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق.

كما تحدث لدى الهيئة لجنة لمراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.

القسم الأول – في وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات

الفصل 5 – تتولى وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات دراسة وإبداء الرأي المسبق في :

  • ملفات طلب العروض بالنسبة لعقود اللزمات المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
  • نظام الانتقاء بالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي،
  • ملف التعبير عن الرغبة بالنسبة لطلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة،
  • تقارير الانتقاء بالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة،
  • تقارير فرز العروض الفنية والمالية،
  • تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة الاستشارة أو التفاوض المباشر لإبرام عقد اللزمة،
  • مشاريع عقود اللزمات المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
  • مشاريع الملاحق لعقود اللزمات.

ويشرف على وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

القسم الثاني – في وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

الفصل 6 – تتولى وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص دراسة وإبداء الرأي المسبق في :

  • الدراسة المسبقة والبطاقة الوصفية لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة عقد الشراكة،
  • تقارير فرز العروض الفنية والمالية،
  • تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض المباشر لإبرام عقد الشراكة،
  • تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض التنافسي لإبرام عقد الشراكة،
  • مشاريع عقود الشراكة المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
  • مشاريع الملاحق لعقود الشراكة.

ويشرف على وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

القسم الثالث – في وحدة الدراسات والمساندة والتكوين

الفصل 7 – تتولى وحدة الدراسات والمساندة والتكوين :

  • تقديم المساعدة للأشخاص العموميين في مراحل إعداد وإسناد وتنفيذ ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة،
  • مساندة الأشخاص العموميين على تقييم عقود اللزمات وعقود الشراكة ومدى مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات وبالشراكة على المستويين الجهوي والمحلي،
  • دعم قدرات ومهارات وكفاءات الأشخاص العموميين في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين،
  • إعداد الدراسات واقتراح التعديلات التشريعية والترتيبية الملائمة في المجالات ذات العلاقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة،
  • إعداد أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.

ويشرف على وحدة الدراسات والمساندة والتكوين إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

القسم الرابع – في وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق

الفصل 8 – تتولى وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق:

  • المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة،
  • القيام بعمليات تدقيق لعقود اللزمات وعقود الشراكة المبرمة وإعداد تقارير تدقيقية في الغرض يتم رفعها إلى رئيس الهيئة وتوجه نسخة منها إلى محكمة المحاسبات،
  • إعداد التقارير السنوية المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وفقا لمتطلبات الحوكمة الرشيدة والشفافية مع تضمينها مختلف الملاحظات والتوصيات والمقترحات من أجل مزيد تحسين تنفيذ ونجاعة عقود اللزمات وعقود الشراكة ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وترفع التقارير للحكومة،
  • مسك سجل معلوماتي وطني حول أصحاب عقود اللزمات وعقود الشراكة بالاعتماد على بطاقة متابعة بعد إسناد كل عقد،
  • إرساء نظام معلوماتي لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة بصفة عامة وإعداد الإحصائيات المتعلقة بعدد العقود المسندة حسب الموضوع والتوزيع الجغرافي وصيغة الإبرام وكل معيار آخر،
  • القيام بإحصاء سنوي عام لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.

ويشرف على وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 9 – يتولى أعضاء وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق إجراء مهمات تدقيق لدى الأشخاص العموميين على تنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة ويقومون بمهامهم التدقيقية بتكليف من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة وفقا لرزنامة سنوية تضبط من قبل رئيس الهيئة.

ويتعين على الأشخاص العموميين المعنيين تيسير مهام أعضاء الوحدة في القيام بمهامهم بما في ذلك تمكينهم من الاطلاع على كل الوثائق اللازمة.

القسم الخامس – في لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة

الفصل 10 – تكلف لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي خاصة بمساعدة الهيئة على متابعة مدى احترام المبادئ الأساسية المنظمة لمنح عقود اللزمات وعقود الشراكة وخاصة مبادئ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة.

ويشار إليها في ما يلي باللجنة.

الفصل 11 – تنظر اللجنة في المسائل الداخلة ضمن اختصاص الهيئة وخاصة المسائل المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر الحكومي وكذلك كل المسائل التي يرى رئيس الهيئة فائدة في عرضها على اللجنة.

ويتولى أعضاء وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات ووحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة تأمين الكتابة القارة لهذه اللجنة ويكلفون بإعداد تقارير رقابية في الغرض وتحرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة.

ويتولى رئيس الهيئة دعوة هذه اللجنة للانعقاد ويضبط جدول أعمالها.

الفصل 12 – يترأس اللجنة رئيس الهيئة وعند التعذر أحد المسؤولين الأول على وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات أو وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • قاضي إداري برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية،
  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي،
  • المسؤول الأول على وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،
  • المسؤول الأول على وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة غير المنتمين إلى الهيئة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم تجديد الأعضاء المذكورين كل 5 سنوات في حدود النصف.

ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.

الفصل 13 – يتولى أعضاء اللجنة دراسة الملفات المعروضة على أنظارها لإبداء الرأي وإعداد مذكرات تتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص هذه الملفات.

ويتعهد أعضاء اللجنة باحترام سرية المعلومات وبالتقيد بواجب التحفظ والسر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم صلب اللجنة.

وتسند لفائدة أعضاء اللجنة منحة سنوية تضبط قيمتها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتصرف على أساس الحضور الفعلي للأعضاء.

الفصل 14 – يمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستشير، بناء على استدعاء خاص، كل شخص باعتبار كفاءته في المجال المعني بعقد اللزمة أو بعقد الشراكة.

الفصل 15 – يخضع الأعوان المباشرين بالهيئة إلى النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الباب الثالث – في آراء الهيئة

الفصل 16 – تتولى الهيئة إبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها من قبل الأشخاص العموميين في أجل أقصاه شهرا من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف، وتتولى إعلام الشخص العمومي المعني بقرارها في ظرف ثلاثة أيام.

العنوان الثالث – في إجراءات انتداب الخبراء ومكاتب الخبرة من قبل الهيئة

الفصل 17 – يمكن للهيئة في إطار ممارسة صلاحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبرة لأخذ آرائهم بخصوص مسائل تكتسي صبغة خصوصية من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية.

وتتولى الهيئة التعاقد مع الخبراء ومكاتب الخبرة وفقا للإجراءات التالية :

  • إصدار إعلان عام للتعبير عن الرغبة على أساس كراس عناصر مرجعية لانتقاء قائمة من الخبراء و/ أو مكاتب المخبرة في كل مجال اختصاص مع تحيين هذه القائمة بصفة دورية سنويا.
  • القيام حسب الحاجة باستشارة مالية لدى قائمة الخبراء أو مكاتب الخبرة لدعوتهم لتقديم عروضهم المالية بعنوان المهمة المحددة المزمع إنجازها على أن يتم التعاقد مع صاحب العرض المالي الأقل ثمنا.

وتتولى لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة إعداد كراس العناصر المرجعية وفرز الترشحات والمصادقة على القائمة واختيار العارض.

ويتعين مطالبة الخبراء ومكاتب الخبرة قبل التعاقد معهم بتقديم تصريح على الشرف يثبت عدم تواجدهم في وضعية تضارب مصالح بالرجوع للمهمة المطلوب إنجازها. كما تتولى الهيئة إجراء التحريات اللازمة في هذا الخصوص.

الفصل 18 – تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي يضبط تفاصيل تطبيق مقتضيات الفصل 17 من هذا الأمر الحكومي بخصوص الآجال وصيغ المصادقة والتفاوض والتعاقد مع الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة.

وتتم المصادقة على دليل الإجراءات من قبل أعضاء لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة ويتم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة ويتم تحيينه كلما اقتضت الضرورة ذلك.

العنوان الرابع -أحكام انتقالية وختامية

الفصل 19 – تدمج وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة بالهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

مع مراعاة أحكام الفصل 20 من هذا الأمر الحكومي تلغى أحكام الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة.

الفصل 20 – تواصل اللجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات المحدثة لدى وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة النظر في ملفات اللزمات إلى حين مباشرة لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لمهامها.

الفصل 21 – وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أكتوبر 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1185
تاريخ النص:2016-10-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2016-10-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3435 - 3438

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.