احدث القوانين

>

1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية

قانون عدد 7 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يعتبر أجانب في نظر هذا القانون جميع الأشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم جنسية أجنبية أو لم تكن لهم جنسية.

الفصل 2 – يخضع الأجانب فيما يخص دخولهم إلى تراب البلاد التونسية واقامتهم بها وخروجهم منها إلى أحكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تخالفها.

الفصل 3 – لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان الدبلوماسيين والقناصل المحترفين.

الفصل 4 – لا يمكن الدخول إلى تراب البلاد التونسية أو الخروج منه إلا من نقط الحدود التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للداخلية.

الفصل 5 – يجب على كل أجنبي يحل بالبلاد التونسية أن يستظهر بجواز سفر قومي ساري المفعول او وثيقة سفر تسمح لحاملها بالرجوع إلى البلاد التي أصدرتها ومؤشر عليهما من طرف السلط القنصلية التونسية.

الفصل 6 – إذا كان قصد الأجنبي من الدخول إلى البلاد التونسية مباشرة مهنة مأجورة يجب عليه ان يقدم زيادة عن الوثائق المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون عقد شغل محررا طبق تراتيب الشغل الجاري بها العمل بالبلاد التونسية.

الفصل 7 – يعفى من تأشيرة الدخول والإقامة لمدة ثلاثة أشهر الأشخاص التابعون للدولة التي أبرمت مع الدولة التونسية اتفاقيات في إلغاء هذه التأشيرة باستثناء من اتخذت في شانهم قرارات طرد من التراب التونسي أو من رفضت مطالبهم في الحصول على بطاقات إقامة أو من منعوا من الإقامة بالبلاد التونسية أثناء إقامة سابقة.

كما يعفى أيضا من التأشيرة:

  1. الأجانب الموجودون بإحدى الموانئ التونسية على ظهر باخرة في طريقها إلى الخارج طالما لم يغادروا الباخرة.
  2. الأجانب المارون عبر الجو التونسي على شرط أن لا يغادروا المطار أثناء توقف الطائرة.

الفصل 8 – لا يمكن لأي أجنبي احتراف مهنة أو القيام بعمل مقابل اجر بالبلاد التونسية إذا لم يكن مرخصا له في ذلك من طرف كتابة الدولة التي يهمها الأمر.

الباب الثاني – الإقامة


القسم الأول – الإقامة المؤقتة

الفصل 9 – يجب على كل أجنبي يقيم بالبلاد التونسية أكثر من ثلاثة أشهر متوالية أو ستة أشهر مقتطعة في بحر سنة واحدة أن يتحصل على تأشيرة وبطاقة إقامة مؤقتة تسلمان له طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التي ستصدر لتطبيقه.

الفصل 10 – مدة صلوحية بطاقة الإقامة المؤقتة هي نفس مدة صلوحية الوثائق التي اعتمدت لتسليمها، ولا يمكن أن تتجاوز العام الواحد إلا بترخيص خاص من كاتب الدولة للداخلية.

الفصل 11 – يمكن لسلطة الأمن أن تسحب بطاقة الإقامة المؤقتة من أي أجنبي:

  1. إذا صدرت منه أعمال تمس بالأمن العام.
  2. إذا زالت الأسباب التي من اجلها تحصل على بطاقة الإقامة.

الفصل 12 – يجب على الأجنبي المقيم مؤقتا أن يغادر البلاد التونسية عند انتهاء صلوحية بطاقة إقامته ما لم يتحصل على تجديدها.

القسم الثاني – الإقامة العادية

الفصل 13 – يمكن منح تأشيرة وبطاقة الإقامة العادية:

  1. للأجانب المولودين بتونس والذين أقاموا بها دون انقطاع.
  2. للأجانب المقيمين بتونس بصورة قانونية منذ خمس سنوات بدون انقطاع.
  3. للأجنبيات المتزوجات من تونسيين
  4. للأجانب الذين لهم أبناء تونسيون
  5. للأجانب الذين قدموا للبلاد التونسية خدمات جليلة.

الفصل 14 – مدة صلوحية بطاقة الإقامة العادية سنتان ويمكن تجديدها.

الفصل 15 – يفقد حق الإقامة بالبلاد التونسية الأجنبي الذي يتغيب عنها أكثر من ستة أشهر دون ان يتحصل على تأشيرة رجوع.

الفصل 16 – يمكن لسلط الأمن أن تسحب بطاقة الإقامة العادية من أي أجنبي إذا زالت الأسباب التي من اجلها تحصل عليها.

الفصل 17 – يجب على الأجنبي الذي تسحب منه بطاقة الإقامة العادية أن يغادر تراب الجمهورية التونسية.

الباب الثالث – الطرد

الفصل 18 – يمكن لكاتب الدولة للداخلية اتخاذ قرار طرد ضد كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب التونسي خطرا على الأمن العام.

الفصل 19 – يعين كاتب الدولة للداخلية للأجنبي المطرود الذي استحال عليه مغادرة البلاد التونسية مكانا يقيم به ويتحتم على الأجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة او الحرس الوطني التابع له محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد.

الفصل 20 – تعين بقرار من كاتب الدولة للداخلية السلط التي تتولى تنفيذ قرارات الطرد.

الباب الرابع – أحكام مختلفة

الفصل 21 – يجب على كل شخص يأوي أجنبيا بأية صفة كانت ولو بدون اجر أن يعلم بذلك مركز الشرطة أو الحرس الوطني التابع له محل إقامته في اجل لا يتجاوز الثمانية والأربعين ساعة بالنسبة للعموم وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 7 من الأمر المؤرخ في 12 نوفمبر 1919 المتعلق بتعاطي مهنة الإسكان بالنسبة لأصحاب النزل والبيوت المؤثثة.

ولا تنطبق أحكام الفقرة السابقة أعلاه على التونسيين الذين يأوون مؤقتا تصول زوجاتهم أو فصولهن أو إخوتهن أو أخواتهن من ذوي جنسية أجنبية وغير قاطنين بالبلاد التونسية.

الفصل 22 – يجب على كل شخص يسوغ محل سكنى لأجنبي أن يعلم مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقته المحل في اجل لا يتجاوز الأسبوع.

الباب الخامس – العقوبات

الفصل 23 – يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة وعشرين دينارا الأجنبي الذي:

  1. يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها بدون ان يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4و5 من هذا القانون والنصوص التي ستصدر لتطبيقه.
  2. الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة وبطاقة إقامة في الأجل القانوني او لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلوحيتها.
  3. الأجنبي الذي يواصل إقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي إلى الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة أو بعد رفض تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما أو عند سحب بطاقة إقامته.

الفصل 24 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين عشرين دينارا ومائتين وأربعين دينارا، الأجنبي الذي يقدم وثائق مزيفة أو يعطي بيانات مخطئة قصد إخفاء هويته أو جنسيته أو مهنته بقطع النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في

هذا الصدد بالمجلة الجنائية.

الفصل 25 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة وعشرين دينارا الشخص الذي يعتمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو إقامته بها بصفة غير شرعية.

الفصل 26 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالترخيص من البلاد التونسية بعد انتهاء مدة العقوبة كل أجنبي لا يمتثل لقرار الطرد الصادر ضده أو الذي يرجع للبلاد التونسية بدون رخصة بعد طرده منها.

ولا تنطبق العقوبة المذكورة بالفقرة السابقة أعلاه إذا ثبت انه استحال على الأجنبي المطرود مغادرة البلاد التونسية.

الفصل 27 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات الأجنبي الذي لا يلتحق بالمكان الذي عينه له كاتب الدولة للداخلية في الأجل المضروب أو يغادره بدون رخصة منه.

الفصل 28 – يعاقب بالسجن من يوم إلى خمسة عشر يوما وبخطية تتراوح بين دينار واحد وستة دنانير الشخص الذي يعتمد عدم الإعلام المنصوص عليه بالفصلين 21 و22 من هذا القانون بقطع النظر عن تطبيق الفصل 25 منه.

الفصل 29 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

تونس في 8 مارس 1968.

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1968-03-08
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:1968-03-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.