احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

قانون عدد 58 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان العسكري المبرمة بتونس في 14 ديسمبر 1984 بين الجمهورية التونسية والمملكة الاسبانية

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، تم نشر القانون المتعلق بالمصادقة عليها فقط.

صنف النص:قانون
عدد النص:58
تاريخ النص:1988-06-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.