احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

أمر عدد 942 سنة 1993 مؤرخ في 26 أفريل 1993 يتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية

 

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية، حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. وخاصة فصليه 2و3.

وعلى الأمر عدد 3423 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلة.

وعلى رأي وزراء المالية والاقتصاد الوطني والتخطيط والتنمية الجهوية والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية والنقل والمواصلات والصحة العمومية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الامر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة، وتركيب اللجان المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 39 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه وطرق سيرها.

العنوان الأول – المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة

الباب الأول – المخطط الوطني لتنظيم النجدة

الفصل 2 – يشتمل المخطط الوطني لتنظيم النجدة على برمجة تسلسلية لعمليات تدخل كل الأطراف العمومية والخاصة الواقع تحديدها مسبقا، والتي يكون تدخلها ضروريا أو ممكنا ومستحسنا، مع مراعاة مقتضيات السرعة والنجاعة، ومع الحرص مسبق ومرتب لمختلف أصناف وسائل التدخل.

كما يشتمل على شبكة اتصال ملائمة تمكن من تعبئة وتدخل الإمكانيات الأكثر نجاعة وملائمة لضرورة مواجهة حدث أو وضع يكتسي صبغة الكارثة.

ويشتمل المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة على تنسيق بين المخططات الجهوية.

الفصل 3 – يقرر وزير الداخلية المخطط الوطني لتنظيم النجدة الذي تتولى إعداده اللجنة الوطنية الدائمة، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الحماية المدنية.

ويكون كذلك الشأن بالنسبة إلى التعديلات والتنقيحات التي يستلزمها المخطط ويحدد وزير الداخلية جملة الإجراءات ووسائل تنفيذ المخطط، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الدائمة ، وباقتراح من جهاز الحماية المدنية.

ويضع وزير الداخلية برامج التدريب والتمارين الصورية باقتراح من اللجنة الوطنية الدائمة أو بعد أخذ رأيها، وبالتنسيق مع الجهاز المكلف بالحماية المدنية.

الباب الثاني – المخطط الجهوي لتنظيم النجدة

الفصل 4 – تكون المخططات الجهوية جزءا لا يتجزأ من المخطط الوطني لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة.

الفصل 5 – يقر الوالي المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للولاية، الذي تتولى إعداده اللجنة الجهوية وذلك بالتعاون مع الوحدة الجهوية للحماية المدنية.

يتم عرض كل مخطط جهوي على اللجنة الوطنية الدائمة وذلك قبل إقراره من قبل الوالي.

ويكون كذلك الشأن بالنسبة إلى التعديلات والتنقيحات التي يستلزمها المخطط الجهوي.

الباب الثالث – محتوى المخططات وتطبيقها

 

الفصل6 – يمكن أن يحتوي المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتنظيم النجدة على مخططات خصوصية ملائمة لكل نوع من الفواجع أو لكل صنف من الأحداث التي تعتبر آفة أو كارثة على معنى الفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991.

الفصل7 – يمكن أن يحتوي كل مخطط خصوصي على تسلسل خاص لعمليات إنطلاق الإنذارات والتدخلات.

 

الفصل 8 – يأذن وزير الداخلية بانطلاق العمل بالمخطط الوطني لتنظيم النجدة حالما تتوفر لديه المعطيات الضرورية لتحديد الخطر وتقييم أهميته ونتائجه العاجلة.

يأذن الوالي بإنطلاق العمل بالمخطط الجهوي لتنظيم النجدة، ويعلم بذلك مسبقا أو في الحين وزير الداخلية.

ويبلغ هذا الإذن لمن يهمه الأمر أن ينشر بأي وسيلة ملائمة.

الفصل 9 – يمكن أن يحتوي المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتنظيم النجدة على إنذارات مسبقة تقع برمجتها مسبقا، وترمي إلى جمع وانتصاب اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وكذلك دعوة بعض أصناف السلط والأعوان العموميين والخواص، المنصوص عليهم بمدونة المخططات للالتحاق بمراكز عملهم، أو بالمواقع المحددة لهم.

الفصل10 – وزير الداخلية، على المستوى القومي، والولي، على المستوى الجهوي، مؤهلان دون سواهما للتوجه إلى السكان بإنذارات وتوجيهات أمنية في نطاق تنفيذ مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.

الفصل 11 –يتم إنهاء العمل بالمخطط الوطني والمخططات الجهوية لتنظيم النجدة بمقتضى إذن من قبل السلطات التي أذنت بانطلاقها بعد زوال الأخطار والأحداث والوقائع التي تسببت في نطاق تلك المخططات.

العنوان الثاني – اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية

الباب الأول –اللجنة الوطنية الدائمة

الفصل12 – تتركب اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من :

  • وزير الداخلية أو من ينوبه : رئيس،
  • ممثل عن الوزارة الأولى،
  • أربع ممثلين عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني،
  • ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان،
  • ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية،
  • ممثل عن وزارة النقل،
  • ممثل عن وزارة المواصلات،
  • ممثل عن وزارة الصحة العمومية،

ولرئيس اللجنة الدائمة أن يدعو كل شخص يعتبر حضوره ضروريا بالنضر إلى خصوصية الكارثة، أو الجوانب الخاصة لإعداد أو مراجعة مخططات النجدة، وكذلك كل ممثل عن كل منظمة أو جمعية أو هيئة أخرى يكون مختصا أو له خبرة في ميدان من الميادين التي له علاقة بنوع الكارثة أو يمكنه تعبئة وسائل بشرية ومادية متوفرة لديه، أو لدى الهيئة التي يمثلها، للمساهمة، سواء في الوقاية من حصول الكارثة، أو انتشارها، أو المشاركة في عمليات النجدة والإنقاذ.

الفصل13- تجتمع اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة في السنة على الأقل.

يكون اجتماع هذه اللجنة بوزارة الداخلية أو بأي مكان آخر يقرره رئيسها.

ويتولى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية الكتابة القارة للجنة وكذلك إعداد وتنسيق أعمالها.

الباب الثاني – اللجان الجهوية

 الفصل14 – تتركب اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من :

  • الوالي: رئيس،
  • رئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني،
  • رئيس المنطقة الجهوية للشرطة الوطنية،
  • رئيس الوحدة الجهوية للحماية المدنية،
  • ممثل عن وزارة المالية على المستوى الجهوي،
  • ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني على المستوى الجهوي،
  • ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية على المستوى الجهوي،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة على المستوى الجهوي
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان على المستوى الجهوي،
  • ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية على المستوى الجهوي،
  • ممثل عن وزارة النقل على المستوى الجهوي،
  • ممثل عن وزارة المواصلات على المستوى الجهوي،
  • ممثل عن وزارة الصحة العمومية على المستوى الجهوي،

وللوالي رئيس اللجنة الجهوية أن يدعو كل ممثل جهوي أو مسؤول عن مصالح خارجية لإدارات مركزية أخرى او مؤسسات عمومية أو رئيس بلدية أو عضو مجلس بلدي، أو عضو مجلس جهوي وكذلك كل شخص ممثل عن جمعية أو منظمة أو هيئة أخرى يكون مختصا أو له خبرة في ميدان من الميادين التي لها علاقة بنوع الكارثة، أو يمكنه تعبئة وسائل بشرية ومادية متوفرة لديه أو لدى الهيئة التي يمثلها، للمساهمة سواء في الوقاية من حصول الكارثة، أو المشاركة في عمليات الإنقاذ والنجدة.

يتولى رئيس الوحدة الجهوية للحماية المدنية الكتابة القارة للجنة وكذلك إعداد أعمالها وتنسيقها.

الفصل15 – تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها بمقر الولاية أو بأي مكان آخر يعينه الوالي، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.

الفصل16 – وزير الدولة وزير الداخلية والوزراء المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 26 أفريل 1993.

 

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:942
تاريخ النص:1993-04-26
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:1993-05-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:635 - 636

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.