من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين
والرؤساء والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول التفاوض مع النقابات
بهدف إنجاح عمليات التفاوض وعملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات، يتعين على كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التقيد بالإجراءات التالية:
ويعتبر كل اتفاق يبرم مع النقابات دون احترام الإجراءات المبينة أعلاه لاغيا ولا عمل عليه.
يلغي هذا المنشور ويعوض المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس 2014.
واعتبارا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية التقيد بمقتضيات هذا المنشور والحرص على تطبيق ما جاء به بكل دقة وعناية.
Texte disponible uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.