احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

مـرســوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 فيفري 2022 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

 

 نسخة محينة بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الباب الأول – إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

الفصل الأول – يحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” ومقره تونس العاصمة.

يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى.

الفصل 2 – يتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.

يؤدي أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء، وعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني.

الفصل 3 – يتركب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:

  • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،
  • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس،
  • وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر،
  • رئيس المحكمة العقارية، عضو،
  • ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يُعينون بأمر رئاسي، أعضاء،

الفصل 4 – يتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:

  • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس
  • رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس
  • مندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر
  • رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو
  • ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يُعينون بأمر رئاسي، أعضاء

الفصل 5 – يتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:

  • الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس
  • وكيل الدولة العام، نائب رئيس
  • وكيل الرئيس الأول، مقرر
  • رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
  • ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يُعينون بأمر رئاسي، أعضاء
    • اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.

الفصل 6 – تقدم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيام (10) بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تقدم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.

 

الفصل 7 – يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

الفصل 8 – في حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين (21) يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي.

بانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممّن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 9 – يُحجّر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي مُنظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

الباب الثاني – مهام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسير عمله

القسم الأول – المهام

الفصل 10 – يجتمع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي.

الفصل 11 – يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المهام التالية:

  • إبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة.

القسم الثاني – سير عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

الفصل 12 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المذكور، تعاد الدعوة لانعقاد الجلسة خلال عشرة (10) أيام. وتعتبر صحيحة بحضور ثلث أعضاء المجلس.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 13 – يرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن سير أعماله كل ثلاثة (3) أشهر.

الباب الثالث – مهام المجالس المؤقتة للقضاء وسير عملها

القسم الأول – الإشراف على المسار المهني للقضاة

الفصل 14 – يتداول كل مجلس مؤقت في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصاته.

الفصل 15 – ينظر كل مجلس مؤقت للقضاء في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة. ويتولى كل مجلس مؤقت للقضاء:

  • الإعلان عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية ويعتمد في إسناد الخطط القضائية والإعفاء منها على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية والخبرة.
  • تلقي مطالب النقل والترشح لها ودرس طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.
  • المبادرة، بصفة تلقائية أو بطلب من رئيس الجمهورية، بمراجعة التعيينات وإجراء حركة قضائية جزئية والنظر في مطالب التظلم عند الاقتضاء لضمان حسن سير القضاء.

الفصل 16 – لوزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهدت بها التفقدية العامة في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توصلها بطلب الإطلاع أن يعهّد المجلس المؤقت للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة. ويعين المجلس مقررا من بين أعضائه.

كما يمكن للمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي أن يتعهدا بطلب من رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث الضرورية ضد القضاة الإداريين والماليين بخصوص الشكايات المتعلقة بهم. ويعين كل مجلس من هذين المجلسين مقررا في الغرض.

الفصل 17 – لا يمكن نُقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إلا بموافقته الكتابية.

لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.

يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.

يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء قرعة.

في هذه الصورة، لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.

الفصل 18 – يتولى كل مجلس من المجالس الثلاثة إعداد الحركة القضائية العدلية والإدارية والمالية ويحيلها إثر ذلك إلى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يتولى بدوره إحالتها إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.

كما يتولى المجلس المؤقت للقضاء العدلي النظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم في خصوص القضاء العدلي.

الفصل 19 – يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما.

ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالاعتراضات.

تتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة (6) مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة (3) مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي.

لرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يُعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو المترشحين موضوع الاعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.

يتولى رئيس الجمهورية عند الامتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت التعيين في هذه الخطط القضائية السامية ممن تتوفر فيهم الشروط للخطة المعنية.

الفصل 20 – لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر (15) يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء

الفصل 21 – يتم نشر كل حركة قضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل سبعة (7) أيام بمقتضى أمر رئاسي.

الفصل 22 – يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية والإعفاء منها إلى كل مجلس مؤقت للقضاء في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ نشر الأمر الرئاسي المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يبت كل مجلس مؤقت للقضاء في مطالب التظلم في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم المطلب.

لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره[2].

وتُثار الدعوى العمومية ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل[3].

لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه[4].

الفصل 23 – يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلّق بكل حركة قضائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وفق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإدارية ووفقا لأحكام هذا الفصل في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ نشره أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع الأمر المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ.

تقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يتولى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تمثيل المجلس وله تكليف من ينوبه في الغرض.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

ويتم الحكم في القضية من قبل الدائرة الاستئنافية المتعهدة في أجل أقصاه شهران من تاريخ ترسيم القضية بكتابة المحكمة.

ويمكن الطعن في الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلام به وفقا لنفس الإجراءات المقررة للطعن أمام الدائرة الاستئنافية بهذا الفصل.

تبتّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في الطعن في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم عريضة الطعن.

القسم الثاني – التأديب ورفع الحصانة

الفصل 24 – يختص كل مجلس مؤقت للقضاء بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

على رئيس كل مجلس مؤقت للقضاء أن يدعو المجلس للانعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعهده بالملف ليتولى البت فيه وذلك في أجل أقصاه شهر واحد.

يكون الطعن في القرارات التأديبية وفي قرارات رفع الحصانة وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.

الفصل 25 – يتولى مقرر المجلس إعلام المعني بالأمر بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وله أن يسلمه الاستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل موعد الجلسة وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الاستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف.

تخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي، بعد بلوغ الدعوة إليه، لا يوقف أعمال المجلس المؤقت للقضاء المعني الذي ينظر في الملف طبق أوراقه.

الفصل 26 – إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب معه العزل، يمكن للمجلس المؤقت للقضاء المعني أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل حالا.

إذا تبين أن تلك الأفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية أو مخلة بالشرف فعلى المجلس اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية، ولا تحول الإجراءات المذكورة دون البتّ في الملف التأديبي.

القسم الثالث – سير عمل المجالس المؤقتة للقضاء

الفصل 27 – يجتمع كل مجلس مؤقت للقضاء بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب المذكور يعاد توجيه الدعوة لانعقاد الجلسة خلال عشرة (10) أيام. وتنعقد الجلسة بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تكون جلسات المجلس سرية عند النظر في مطالب رفع الحصانة والتأديب وتكون قراراته في هذا الشأن مُعللّة.

الباب الرابع – أحكام ختامية

الفصل 28 – يُلغى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ويُحلّ المجلس الأعلى للقضاء المنظم بموجب القانون المذكور، وتُحال جميع الملفات والوثائق المتعهد بها إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المحدث بمقتضى هذا المرسوم.

ويتولّى في الأثناء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التصرّف في إدارة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتسيير الأعمال إلى حين استكمال تركيبته.

الفصل 29 – يُمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مهامه إلى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاء.

الفصل 30 – يتواصل العمل بالنصوص القانونية الجاري بها العمل في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

الفصل 31 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ فورا.

تونس، في 12 فيفري 2022.

 

 

 

[2] الفصل 20 – أضيفت الأحكام الأخيرة من هذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

 

 

 

 

صنف النص:مرسوم
عدد النص:11
تاريخ النص:2022-02-12
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2022-02-13

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.