إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 412 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 المتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تنهى مهام السيد أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2021.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu la loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret gouvernemental n°2021-412 du 7 juin 2021, portant cessation de fonctions du président l’Instance nationale de lutte contre la corruption,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-69 du 26 juillet 2021, portant cessation de fonctions du Chef du Gouvernement et de membres du Gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:
Article premier – Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Anouar Ben Hassan, secrétaire général de l’Instance nationale de lutte contre la corruption.
Le chargé des affaires administratives et financières de l’Instance de lutte contre la corruption accomplit, à titre temporaire, tous les actes de gestion nécessaires au fonctionnement régulier des services de l'Instance.
Art. 2 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 20 août 2021.
–الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن
—5. هياكل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
—-أ. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
–الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن
—5. هياكل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
—-الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.