احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

منشور عدد 9 بتاريخ 25 مارس 2020 حول وجوب التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية

وبعد، تبعا لما تم نلاحظته مؤخرا من مبادرة البعض من السادة المسؤولين لاتخاذ تدابير وإجراءات في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك دون التشاور المسيق مع سلطة الإشراف،

وسعيا لإحكام تنسيق التدخلات والإجراءات والجهود في هذا المجال بين مختلف هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية،

فإنكم مدعوون إلى تنفيذ ما يلي:

  • عدم اتخاذ تدابير خارج إطار القرارات التي يتم الإعلان عتها من طرف الحكومة،
  • ضرورة مراجعة سلطة الإشراف وجوبا وبصفة مسبقة في صورة ما اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات أخرى من قبلكم حول هذا الموضوع.

وعليه، فإنكم مدعوون إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور وتعميمه على الهياكل العمومية التابعة إليكم مع التقيّد التام به.

صنف النص:منشور
عدد النص:09
تاريخ النص:2020-03-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.