إن رئيس الحكومــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1987 المؤرخ في 2 ماي 1987 المتعلق بإحداث بلدية شنني نحال،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية شنني نحال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة شنني نحال بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- ض- ط-ظ-ع-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 583699.72 / Y = 3752268.32 متبعا مسلكا في اتجاه الشرق على مسافة 4 كيلومتر تقريبا ثم ينعطف جنوبا بمسافة 2 كيلومتر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ب) ((X = 590336.81 / Y = 3749747.08 على مستوى الطريق الجهوية رقم 208 والذي يتبعها نحو الجنوب حتى نقطة تقاطعها مع الطريق الوطنية رقم 16.
من هنا يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 16 عبورا بالطريق السيارة الرابطة بين قابس ورأس جدير عبر مدنين ثم يصل إلى النقطة (ت) ((X=593299.34/Y=3749168.85 أين ينعطف نحو الشرق متبعا مسلكا مرورا بالنقطة (ث (X = 598217.52/ Y = 3749407.43) )أين يتجه نحو الشمال متبعا طريقا حتى نقطة تقاطعه مع الطريق المؤدية إلى وسط مدينة قابس والذي يتبعها مرورا بشارع البيئة ثم يصل إلى النقطة (ج) ((X = 599570.69/Y = 3750413.27.
شرقا:
من النقطة (ج) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا طريقا حتى النقطة (ح) ((X = 600111.66/Y = 3749495.58أين ينعطف نحو الجنوب الغربي مرورا بالنقطتين (خ) ((X=599921.45/Y=3749195.37 و(د) (X = 599156.59/Y = 3748673.34) من النقطة (د) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا وصولا إلى النقطة (ذ) ((X = 599996.32/ Y = 3747682.81 أين يلتقي وادي قابس بوادي عاشور والذي يتبعه في اتجاه الجنوب حتى النقطة (ر) (X = 600033.83/ Y = 3746321.69).
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا حتى النقطة (ز) ((X = 598294.10/ Y = 3744502.33 على مستوى الطريق الحزامية لمدينة قابس والذي يتبعها حتى النقطة (س) ((X = 595532.27/Y = 3745962.51 أين ينعطف نحو الجنوب متبعا وادي المالح وصولا إلى النقطة (ش) (X= 595373.17/Y = 3743910.93) على الطريق السيارة الرابطة بين قابس ورأس جدير عبر مدنين.
من النقطة (ش) يتبع الحد مجرى مياه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بالنقطتين (ص) ((X = 594213.36/ Y = 3741942.35 و(ض) (X = 592958.75/Y = 3740047.03) ثم بالنقطة (ط) ((X = 591377.00/Y = 3738077.84 على الطريق المؤدية للمطار.
جنوبا:
من النقطة (ط) يتبع الحد مجرى مياه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بوادي الزويتنات ثم يصل إلى النقطة (ظ) ((X = 588106.56/Y = 3732193.82 على مستوى الطريق الرابطة بين مطماطة الجديدة ومطار قابس والذي يتبعها في اتجاه الشمال الغربي حتى نقطة الارتفاع 136.
غربا:
من نقطة الارتفاع 136 ينعطف الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بوادي الظهيرة، نقطة الارتفاع 221 ثم يصل إلى زملة الدويرات أين يتجه نحو الشمال الغربي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 247، 183، 164 ثم بالنقطة ع (Y=3748778.07 /X=583832.92) على مستوى الطريق الوطنية رقم 16.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال على مسافة 2 كيلومتر تقريبا ثم يصل إلى مسلك فلاحي فيتبعه وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 – تضع بلدية شنني نحال في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.