احدث القوانين

>

ج. حماية المعطيات الشخصية

قانون عدد 27 لسنة 1993 مؤرخ في 22 مارس 1993 يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع إلى القواعد التي يضبطها هذا القانون.

وبطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى المواطنين من كلا الجنسين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل.

الفصل 2 تسلم بطاقة التعريف الوطنية من طرف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني وبعد اخذ بصمات صاحبها، وتحتوي على عناصر الهوية التالية:

  • الاسم واسم الأب والجد واللقب، مع اسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة،
  • اسم ولقب الأم،
  • تاريخ الولادة ومكانها،
  • المهنة،
  • العنوان،
  • بصمة الإبهام الأيمن.

وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية لصاحبها طبق المواصفات المادية المبينة بالأمر التطبيقي المشار إليه بالفصل السادس من هذا القانون.

ويمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان الفئة الدموية لصاحبها.

ويمكن، مع مراعاة أحكام القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 والمتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها، ان تتضمن بطاقة التعريف الوطنية تنصيصا على ما يفيد الموافقة الصريحة على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة[1].

ولا يمكن إدراج هذا التنصيص الا بالنسبة للأشخاص الراشدين سليمي المدارك العقلية والمتمتّعين بالأهلية القانونية الكاملة وذلك بناء على تصريح بالموافقة المذكورة أعلاه معرف بالإمضاء عليه. ويحذف التنصيص بمجرد إيداع تصريح في التراجع معرف بالإمضاء عليه[2].

الفصل 3 يتحتم على الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين، والذين يبلغ سنهم الثمانية عشر عاما تقديم مطلب لدى المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية، قصد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وذلك في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ بلوغهم هذه السن.

وعلى كل من يتحصل على الجنسية يقدم مطلبا في الغرض في ظرف الثلاثة اشهر التي تلي الحصول على الجنسية التونسية، مع اعتبار شرط السن المنصوص عليه بالفصل الاول من هذا القانون.

الفصل 4 صلوحية بطاقة التعريف الوطنية غير محددة زمنيا.

إلا انه يتعين على صاحبها طلب تعويضها في اجل ثلاثين يوما وذلك في الحالات التالية:

  • عند تغيير مقر الإقامة.
  • عند تغير احد من عناصر الحالة المدنية.
  • عند تغيير المهنة
  • عند بلاء البطاقة
  • عندما تصبح صورة صاحبها غير مطابقة لملامح وجهه.

وفي صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة اومركز الحرس الوطني بمكان إقامته اوبمكان الضياع، وان يطلب تعويض البطاقة الضائعة في اجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام.

الفصل 5 تقوم بطاقة الترسيم القنصلي مقام بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج الذين ليست لديهم بطاقة تعريف وطنية عند عودتهم، وذلك خلال الثلاثة اشهر الأولى التي تلي تاريخ عودتهم.

وتصبح بطاقة التعريف الوطنية وجوبية طبقا لهذا القانون بعد انقضاء اجل الثلاثة اشهر.

الفصل 6 يضبط بأمر باقتراح من وزير الداخلية انمودج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية، وكذلك الوثائق الواجب تقديمها عند كل طلب سواء للحصول على بطاقة التعريف الوطنية ولتعويضها.

الفصل 7 على كل المواطنين الملزمين بحمل بطاقة التعريف الوطنية طبقا لأحكام هذا القانون ان يستظهروا بها عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني، وإلا استهدفوا إلى خطية مالية قدرها خمسة دنانير.

ولا تعتبر مخالفة جديدة تستوجب الخطية على معنى الفقرة السابقة عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية في ظرف ثلاثين يوما من معاينة المخالفة الأولى.

الفصل 8 يعاقب العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 193 من المجلة الجنائية كل شخص يصنع بطاقة تعريف مزورة أو يدلس بطاقة تعريف أو يستعمل بطاقة مصطنعة أو مدلسة.

الفصل 9 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 194 من المجلة الجنائية كل شخص ينتحل حالة مدنية وهمية ببطاقة تعريفه.

ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستعمل بطاقة تعريف سلمت محتوية على حالة مدنية غير حالته او تتضمن بيانات حالة مدنية مغلوطة أو يستعمل لأغراضه الشخصية بطاقة غير بطاقته.

الفصل 10 يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا كل شخص يتعمد استعمال بطاقة تعريفه الوطنية التي تكون قد عوضت له على اثر تصريح بالضياع.

كما يعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من يتعمد تسليم شهادة عمل مخالفة للواقع، لغاية استخراج أو تعويض بطاقة التعريف الوطنية.

الفصل 11 تبقى بطاقات التعريف القومية المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق صالحة غلى حد تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية طبق الانموذح المحدد بالأمر المنصوص عليه بالفصل السادس من هذا القانون، وطبق برنامج تجديد بطاقات التعريف القومية يقع ضبطه بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 12 مع مراعاة مقتضيات أحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون، ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة له وخاصة القانون عدد 24 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 المتعلق بإحداث بطاقة قومية للتعريف.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 22 مارس 1993.


[1] الفصل 2 – فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999.

[2] الفصل 2 – فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999.

صنف النص:قانون
عدد النص:27
تاريخ النص:1993-03-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1993-03-30

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.