من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات
المرجع: منشور السيد رئيس الحكومة عدد 8 بتاريخ 6 ماي 2021.
وبعد، تبعا لمنشور السيد رئيس الحكومة المشار إليه بالمرجع أعلاه في الجانب المتعلق بشروط التمويل العمومي لوداديات الأعوان بالبلديات بعنوان المساعدات الاجتماعية، يجدر توضيح أهم الضوابط والإجراءات في هذا المجال وذلك على أساس :
والمرجو الحرص على حسن تطبيق هذه المقتضيات وإيلائها ما تستحق من عناية ومتابعة.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.