احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

منشور عدد 3 بتاريخ 17 فيفري 2022 من وزير الداخلية إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات حول عملية تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2021

من وزير الداخلية

إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات 

الموضوع: حول عملية تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2021 

المرجع: 

  • الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
  • قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 والمتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية 

وبعد، 

في إطار عملية التقييم السنوي والمستقل لأداء البلديات من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المنصوص عليها ضمن الأمر عدد 3505 لسنة 2014 والقرار المؤرخ في 25 ديسمبر2018 المشار إليهما بالمرجع أعلاه، فإن البلديات مدعوة للمشاركة في عملية تقييم الأداء بعنوان سنة 2021

وبهدف مزيد إحكام عملية التقييم لهذه السنة، وأخذا بعين الاعتبار للتبويب الجديد المعتمد في ميزانية البلديات من جهة، ولتبعات جانحة كورونا من جهة أخرى، فقد تقرر إدخال بعض التعديلات على عدد من مقاييس تقييم الأداء تخص عملية تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2021، مع العلم أنه تم الحفاظ علىنفس إجراءات إيداع ملفات تقييم الأداء والتقييم الميداني.

  1. التعديلات المتعلقة بمقاييس تقييم الأداء بعنوان سنة 2021 

تتعلق التعديلات أساسا بطرق احتساب عدد من المؤشرات، ونظام التنقيط والوثائق التي يتعين موافاة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بها أو التي يتم التثبت منها عند إجراء الزيارات الميدانية، بالنسبة لعملية تقييم الأداء بعنوان سنة 2021، وذلك على النحو التالي: 

  • المقياس 1.1 الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار البلدي: 
  • نظام التنقيط: تتولى البلدية إحالة التقرير السنوي لتنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار لسنة2021 إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في الآجال (عوضا عن التقريرين السداسي والسنوي)، ويتم تبعا لذلك إسنادها نقطتين. 
  • الوثائق التي يتعين موافاة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بها: 

يتعين على البلدية موافاة الهيئة بنسخة من جدول إحالة التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار بعنوان سنة 2021 إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية (عوضا عن نسخة من جدولي إحالة التقريرين السداسي والسنوي)، بالإضافة إلى كشف متابعة لمدى تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 ممضى عليه من قبل رئيس البلدية والقابض. 

  • الوثائق التي يتعين التثبت منها على عين المكان: 

يتم التثبت من التقرير السنوي المتعلق بمتابعة تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار بعنوان سنة 2021 

  • المقياس 1.3 تنفيذ المخطط التقديري الثلاثي للصيانة: 
  • طريقة الاحتساب: عند احتساب النفقات المنجزة بعنوان الصيانة لسنة 2021، يتم الاستناد إلى الفقرة الفرعية 001 من الفقرة 38 من الفصل 202. وذلك طبقا للتبويب الجديد للميزانية وبالنسبة للبلديات التي اعتمدت التبويب القديم للميزانية أي استندت إلى الفقرة 38 من الفصل 02.202 عند إعداد المخطط التقديري الثلاثي للصيانة للفترة 2021-2023 فانهيتم احتساب نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة لسنة 2021 باعتماد نفس الصيغة. 
  • نظام التنقيط في صورة لم تتول البلدية إعداد مخطط ثلاثي تقديري للصيانة للفترة 2021-2023قبل موفي سنة 2020، يسند لها 0 من النقاط بعنوان هذا المقياس. 
  • الوثائق التي يتعين موافاة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بها: يتعين على البلدية موافاة الهيئة بنسخة من المخطط الثلاثي التقديري للصيانة للفترة 2021-2023 
  • الوثائق التي يتعين التثبت منها على عين المكان: يتم التثبت من مستخرج من منظومة “أدب” بعنوان الصيانة لسنة 2021 
  • المقياس 1.2 مشاركة المواطنين في اعداد البرنامج السنوي للاستثمار: 
  • نظام التنقيط يتم إسناد 8 نقاط إذا تولت البلدية إعداد برنامج سنوي للاستثمار السنة2022 وفق مقاربة تشاركية ومصادقعليه من طرف المجلس البلدي قبل موفيسنة2021، وفي خلاف ذلك يتم إسناد 0 من النقاط.
  • الوثائق التي يتعين التثبت منها على عين المكان: يتم التثبت من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022 
  • المقياس 2.2 النفاذ إلى الوثائق البلدية 
  • نظام التنقيط: عند إجراء عملية التقييم، سيتم استثنائيا اعتبار أن جميع البلديات قامتبنشر التقرير السداسي التقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار بعنوان سنة 2021 بموقع واب البلدية وعلى لوحة الإعلانات وباعتبار أن آخر عملية تقييم تتعلق بنشاط سنة 2019 وتم اجراؤها والإعلان عن نتائجها خلال سنة 2021، فإنه يتعين على البلديات استثنائيا، نشر نتائج تقييم الأداء المذكورة. 
  • المقياس 3.1 يعكس البرنامج السنوي لدعم القدرات المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل دائرة المحاسبات: 
  • نظام التنقيط: يتم إسناد 7 نقاط في صورة تولي البلدية إعداد برنامج سنوي لدعم قدرات التصرف بعنوان سنة 2021 مصادق عليه من طرف المجلس البلدي قبل موقی سنة 2020، ويسند لها 0 من النقاط في خلاف ذلك.
  • الوثائق التي يتعين موافاة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بها: يتعين على البلدية موافاة الهيئة بنسخة من البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف بعنوان سنة 2021 مصحوبة بمستخرج من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على هذاالبرنامج. 
  • الوثائق التي يتعين التثبت منها على عين المكان: لا شيء. 
  • المقياس 2.3 اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط تقديري محين للمهن والكفاءات: 

يتم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينها قبل موفي سنة 2021 الخاصة بالأعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 لاحتساب نسبة بطاقات الوصف الوظيفي المنجزة.

  • طريقة الاحتساب: تحتسب هذه النسبة بقسمة عدد بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينها قبل موفي سنة 2021 الخاصة بالأعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 على عدد أعوان البلدية المباشرين بالبلدية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. 
  • نظام التنقيط: يتم إسناد 4 نقاط اذا كانت هذه النسبة تساوي 100  %ويتم إسناد نقطتين إذا كانت هذه النسبة تساوي أو تفوق 90% وأقل من 100%، و يتم إسناد 0 من النقاط في خلاف ذلكالمباشرين بالبلدية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 ممضاة من طرف رئيس البلدية، عوضا عن مستخرج من المنظومة يتضمن عدد موظفي البلدية، بالإضافة إلى بطاقات الوصفالوظيفي، والمخطط التقديري المحين للمهن والكفاءات بعنوان سنة 2022 
  • المقياس 3.3 تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون:
  • نظام التنقيط في صورة اتضح أن للبلدية ديون بعنوان سنة 2020 وما سبقها ولم تتول إعداد مخطط لتطهير الديون بعنوان سنة 2021 قبل موفي سنة 2020 يسند لها 0 من النقاط بعنوان هذا المقياس.
  • الوثائق التي يتعين موافاة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بها: بالإضافة إلى مستخرج من منظومة “أدب” للفقرة 80 من الميزانية بالنسبة لسنة 2021 تتم موافاة الهيئة بنسخة من مخطط تطهير الديون بعنوان سنة 2021 وبنسخة من صفحات کراس الميزانية بالنسبة لسنة 2021 المتضمنة للمبالغ المرسمة بالفقرة 80.
  • الوثائق التي يتعين التثبت منها على عين المكان: لا شيء.
  • المقياس 4.3 تطور الموارد الذاتية المستخلصة: 
  • طريقة الاحتساب: يقصد بالمقابيض بالنسبة لسنة 2021 جملة الموارد التالية المحققة بالعنوان الأول:
  1. جملة معاليم الصنف الفرعي 1 بالصنف الأول
  2. جملة معاليم الصنف الثاني 
  3. جملة معاليم الصنف الثالث باستثناء الفصل33.03 
  4. جملة معاليم الصنف الرابع 5- جملة معاليم الصنف الفرعي 1 من الصنف الخامسوالفقرة 02 من الفصل 10-54 والفصل12 – 54 من نفس الصنف 

في حين يقصد بالمقابيض بالنسبة لسنة 2020 جملة الموارد التالية المحققة بالعنوان الأول:

  1. جملة المعاليم الموظفة على العقارات بالصنف الأول.
  2.  جملة معاليم الصنف الثاني 
  3. جملة معاليم الصنف الثالث باستثناء الفصل33.03
  4. جملة معاليم الصنف الرابع 
  5. جملة معاليم الصنف الخامس باستثناء محاصيل بيع العقارات والأملاك الأخرى 

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاطلاع على التعديلات المذكورة بالرجوع إلى الدليل العملي المحين لتقييم أداء الجماعات المحلية (إصدار فيفري 2022) والذي يمكن تحميله على الموقع الالكتروني البوابة الجماعات المحلية www.collectiviteslocales.gov.tn  

  1. الشروط والإجراءات المتعلقة بإعداد وإيداع ملفات تقييم الأداء وبالتقييم الميداني: 

تبعا لقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المشار إليه بالمرجع أعلاه وحرصا على إنجاح عملية تقييم الأداء بعنوان سنة 2021، فإن البلديات مدعوة للشروع في إعداد ملفات تقييم الأداء وإيداعها لدى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة طبقا للشروط والإجراءات التالية:  

  • الوثائق المكونة لملف تقييم الأداء: 

يتضمن ملف تقييم الأداء الوثائق التالية: 

  • مكتوب لإيداع ملف تقييم الأداء طبقا للأنموذج المبين بالدليل العملي لتقييم أداء الجماعات المحلية 
  • استمارة تقييم الأداء البلدي بعنوان سنة 2021، 
  • كشف في متابعة تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار بعنوان سنة 2021 ممضي من قبل رئيس البلدية والقابض محتسب البلدية: 
  • نسخة من جدول إحالة التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار بعنوان سنة 2021 إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تتضمن ختم مكتب ضبط الفرعالجهوي للصندوق، 
  • نسخة من جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية بعنوان سنة 2021،. 
  • مستخرج من المخطط التقديري للصفقات العمومية بعنوان سنة 2021، 
  • نسخة من المخطط الثلاثي التقديري للصيانة للفترة 2021-2023، 
  • نسخة من البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف بعنوان سنة 2021 مصحوبة بمستخرج من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على هذا البرنامج 
  • نسخة من المخطط التقديري المحين للمهن والكفاءات بعنوان سنة 2022، 
  • نسخة من مخطط تطهير الديون بعنوان سنة 2021، 
  • نسخة من صفحات کراس الميزانية السنة 2021 المتضمنة للمبالغ المرسمة بالفقرة 80 
  • مستخرج من منظومة “أدب” للفقرة 80 من الميزانية بعنوان سنة 2021، 
  • المؤيدات المتعلقة بالملاحظات التي أبدتها البلدية ضمن استمارة تقييم الأداء.

ويمكن تحميل جميع الوثائق ذات الصلة بملف تقييم الأداء من الموقع الالكتروني لبوابة الجماعات المحلية المشار إليه أعلاه.

  • ايداع ملف تقييم الأداء.

يتم إيداع ملف التقييم مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة في أجل أقصاه 15 أفريل 2022 على العنوان التالي: “ساحة الحكومة – القصية 1020- تونس”. ويعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة دون سواه.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة احترام آجال الإيداع المحددة وذلك قصد تلافي التبعات المترتبة عنعدم احترام هذه الآجال والمنصوصعليها بالفصل 10 من القرار المشار إليه بالمرجع أعلاه.

  • الاستعداد لعملية التقييم الميداني: 

باعتبار أن عملية التقييم الميداني التي تجريها هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تقتضي توفير الوثائق اللازمة ذات العلاقة بملف تقييم الأداء، فإنه يتجه الاستعداد لهذه العملية على الوجه الأكمل وخاصة من خلال حفظ كل الوثائق ذات العلاقة بمقاييس تقييم الأداء البلدي ووضعها على ذمة مصالح الهيئة عند الطلب.

وبهدف توفير الظروف الملائمة لضمان السير الأمثل لعملية التقييم بعنوان سنة 2021، فالرجاءالتفضل بالإذن لمصالحكم المعنية بالتقيد بما جاء بهذا المنشور وإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:03
تاريخ النص:2022-02-17
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.