احدث القوانين

>

منشور عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 14 ماي 1998 حول برنامج التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف بالمؤسسات والمنشآت العمومية

المراجع:

– قانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف (وخاصة الفصلين 7 و8 منه)،

– الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ديسمبر 1988.

وبعد، لقد نص التشريع التونسي المتعلق بالأرشيف على ضرورة إعداد برنامج للتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف بسائر الهياكل العمومية ووضعه حيز التنفيذ.

وتم في هذا الصدد اعتماد خطة متكاملة أثناء المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 26 فيفري 1993 اشتملت على إجراءات استعجالية لتطهير وضع الوثائق الإدارية والأرشيف، وعلى تمش لإعداد برنامج عصري للتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف، يمكن من التحكم في الوثائق والمعلومات ويساهم في إكساب العمل الإداري أكثر نجاعة ومردودية. وأدرج هذا البرنامج في نطاق سياسة تأهيل الإدارة.

وبالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية لوحظ أن البعض منها لم يعتمد بعد نظاما من هذا النوع للتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف.

ونظرا إلى ما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية وما يوفره من مساهمة في عملة التأهيل الشامل وفي الحفاظ على الذاكرة الوطنية، الرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة إعطاء التعليمات اللازمة إلى رؤساء المؤسسات العمومية الراجعة إليهم بالنظر حتى يتم إعداد برنامج في التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف مثلما تم بيانه بمنشور الوزير الأول عدد 8 بتاريخ 9 فيفري 1996.

ومن ناحية أخرى، بالنسبة إلى المنشآت العمومية التي تعين التفويت فيها، يجب احترام أحكام القانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه فيما يخص الوضع القانون للأرشيف العمومي الذي يتبع ملك الدولة العام ولا يخضع للتفويت ولا لسقوط الحث بمرور الزمن.

صنف النص:منشور
عدد النص:17
تاريخ النص:1998-05-14
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.