من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول المزيد من تخفيف إجراءات المراقبة في مجال الوظيفة العمومية
المراجع:
وبعد، فقد تم بمقتضى المنشور عدد 61 بتاريخ 28 نوفمبر 2012 والمنشور عدد 20 بتاريخ 29 ماي 2013 تخفيف إجراءات المراقبة المسبقة في مجال الوظيفة العمومية وذلك بإعفاء بعض النصوص من تأشيرة رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية).
ولمزيد تخفيف الإجراءات الإدارية بما يضمن إضفاء المرونة على أعمال التصرف في الموارد البشرية، فقد تقرر إعفاء قرارات الإحالة على التقاعد التالية من التأشيرة:
هذا، ويتعين على المصالح المعنية اعتماد منظومة الحسابات الفردية والتبادل الآلي والفوري للمعطيات والبيانات عند إعداد ملفات التقاعد وإرسالها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مصحوبة بالوثائق اللازمة بالإضافة إلى:
ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء و كتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية إصدار التعليمات الضرورية للمصالح الراجعة إليهم بالنظر لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.