احدث القوانين

>

د. اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان

منشور عدد 12 مؤرخ في 17جوان 2022 حول تيسير عمل اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان

من رئيسة الحكومة

 إلى السيدات والسادة الوزراءحول تيسير عمل اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان 

المرجع: 

  • الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 663 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016.

وبعد، فقد تم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه إحداث الجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان تتولى خاصة إعداد ومناقشة التقارير الوطنية أمام الهيئات واللجان الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها إضافة إلى تقديم المساهمات واعداد الردود على البلاغات والشكاوى الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الانسان. 

وفي هذا الإطار، تم التنصيص بالفصل 4 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه على تمكين اللجنة الوطنية من طلب “جميع المعلومات التي تحتاجها في إطار مهامها أيا كان صنفها، وعلى كل الوزارات والهيئات والهياكل المعنية تسهيل نفاذ اللجنة للمعلومات المطلوبة”. 

وضمانا لتسهيل مهام اللجنة وتمكينها من المعلومات والمعطيات اللازمة لإعداد التقارير الدورية فقد ضمت تركيبتها ممثلين عن كل الوزارات علاوة على ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء، 

وهم يمثلون نقاط اتصال بين هياكلهم وبين اللجنة الوطنية، كما أنهم مكلفون بإعداد مساهمة الهياكل التي يمثلونها في التقارير التي تعدها اللجنة. 

وحيث لوحظ تواتر التأخير في موافاة اللجنة بمساهمات الوزارات والهياكل المعنية لإعداد التقارير بما يترتب عنه نقص في البيانات الضرورية لإعداد التقرير وتعذر ايداعها في الآجال المحددة، لذا فإنه يتعين على جميع الوزارات والهياكل العمومية المعنية مساعدة اللجنة في القيام بأعمالها من خلال تمكين العضو الممثل عنهم من المعطيات والبيانات المحينة اللازمة لإعداد مساهمة الوزارة أو الهيكل المعني في التقارير الدورية وفي الإجابة على البلاغات الخاصة الصادرة عن الهيئات الأممية، وذلك في الآجال المحددة. 

ونظرا لما يكتسيه إعداد وتقديم التقارير الدورية حول حقوق الإنسان والإجابة على البلاغات الخاصة من أهمية في ضمان احترام بلادنا لتعهداتها واعتبارا للمكانة المتميزة التي تحضي بها الحقوق والحريات في المنظومة الدستورية والتشريعية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء دعوة المصالح الراجعة لهم بالنظر إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية والتزام. 

 

صنف النص:منشور
عدد النص:12
تاريخ النص:2022-06-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.