من رئيسة الحكومة
إلى السيّدات والسادة الوزراء وكتّاب الدولة
المراجع:
وبعد،
تبعا لما لوحظ من تعدّد حالات وضع أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمّة المنظمات النقابية بعنوان التفرّغ النقابي وتأجيرهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة
أعلمكم أنّ هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث حدّد المشرّع حصريًا الوضعيّات القانونية التي يتعيّن أن يكون فيها كل موظف وهي : المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق أو تحت السلاح.
وقد نص التشريع الجاري به العمل على الضمانات وآليات التعامل مع الوضعيات التي تستدعي الترخيص للعون العمومي لممارسة نشاطه خارج إطار مركز العمل والوظيفة التي يشغلها بتوفر شروط معينة تم التنصيص عليها في عديد النصوص من أهمها :
كما نص الفصل 12 مكرر من القانون عدد 78 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا على الحق النقابي للأعوان الخاضعين لهذا القانون في نطاق التشريع الجاري به العمل في حين نصّ الفصل 12 ثالثا من هذا القانون على أنه “لا يجوز إلحاق أي ضرر بالعون في نشاطه النقابي طالما أن ممارسة هذا النشاط لا تتنافى مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل”.
كما نص الفصل 52 من القانون عدد 78 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا على نفس هذا الحق وهذه العطلة محدّدة الزمن وتكتسي صبغة استثنائية.
ورغم تعدّد هذه الآليات القانونية، فإن جريان العمل قد أدّى إلى تفاقم اللجوء إلى وضع أعوان على ذمة المنظمات النقابية.
وقد تواصل العمل بهذا الإجراء ليصبح قاعدة وامتياز غير شرعي معترف به لفئة من أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العموميّة دون غيرهم مع تحمّل الهيكل الأصلي كلفة تأجير أعوان والأعباء الاجتماعية المتصلة بها في حين أن الأعوان المعنيين لا ينجزون أي عمل لحسابها وذلك في مخالفة للنصوص التالية :
وبناء على ما تقدّم، فإن التفرّغ النقابي الذي يتم اللجوء إليه من قبل الهياكل العمومية سواء المركزية أو الجهوية أو المحليّة هو من قبيل إسناد امتيازات مالية وعينية لغير مستحقيها في مخالفة واضحة للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالانتداب والتصرف في أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية كما يتسبّب هذا الإجراء في إثقال ميزانيات تلك الهياكل العمومية.
لذا فأنتم مدعوون للانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارة التي تشرفون عليها وبكلّ المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية تحت الإشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي، الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم للالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.
كما تعتبر كل التراخيص المتعلّقة بالتفرّغ النقابي والتي تم إسنادها سابقا لاغية ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.