المرجع:
لقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 10 ديسمبر 1993 الأمر عدد 2398 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المبين بالمرجع أعلاه، وتضمن تطوير صلاحيات المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن المحدث بالوزارة الأولى، في اتجاه جعله أداة مساندة لمجهود الإصلاح الإداري العميق الذي تعيشه بلادنا ووسيلة لمزيد التعريف بالإصلاحات الإدارية وتكثيف إشعاع الإدارة التونسية.
ولهذا الغرض اقتضى الفصل الرابع الجديد من الأمر المشار إليه أعلاه أن يضطلع المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن علاوة على الصلاحيات التي سبق أن عهد بها إليه بمهمة الإعلام الإداري وحدد مشمولاته في هذا الميدان كما يلي:
وتبعا لذلك فإن المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن مدعو للتعاون مع المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي:
ونظرا لأهمية النشاط الإعلامي والاتصالي في ميدان الإصلاح الإداري وحتى يتسنى للمكتب المركزي للقيام بدوره على أحسن وجه فالمرغوب من السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة دعوة المشرفين على الأنشطة الإعلامية التابعة للمصالح الراجعة إليهم بالنظر للتنسيق مع هذا المكتب قصد تسهيل مهامهم الإعلامية في كل ما يتعلق بالإصلاح الإداري.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.