المراجع:
وبعد، طبقا للقانون الأساسي للميزانية، يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة
مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل لأخرى خارج إطار ميزانية الدولة.
من ناحية أخرى، وطبقا للفصل 8 من الأمر عدد 1185 لسنة 2016، تتكفل الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بمتابعة وحوصلة مشاريع الشراكة.
ولتمكينها من القيام بمهامها، نص الأمر المتلعق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات (الأمر إلى مانح اللزمة وإلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ويتضمن التقرير المعطيات الاقتصادية والمحاسبية بما فيها الحسابات السنوية لنتائج استتغلال العمليات موضوع العقد ووصفا لوضعية الممتلكات اللازمة لحسن تنفيذ المشروع.
غير أنه لوحظ تخلف العديد من مانحي اللزمات عن موافاة الهيئة بالتقارير السنوية حول تنفيذ اللزمات.
ونظرا لأهمية الالتزام بمعايير المسائلة والشفافية المضمنة بالتشريع الجاري به العمل، ولضرورة تطعيم النظام المعلوماتي للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى تكون مخرجاته سليمة وصادقة، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات المحلية، مد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أجل موفى مارس من كل سنة، بالمعطيات المحينة التالية:
إستثنائيا، وبالنسبة لسنة 2019 وبالإضافة إلى الوثائق المذكورة، تطالب الهياكل العمومية بمد الهيئة بالتقارير السنوية لتنفيذ اللزمات بعنوان السنوات الثلاث السابقة. كما أن الأجل يكون 20 يوما من تاريخ هذا المنشور.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمويمة ورؤساء الجماعت المحلية أن يعملوا على تنفيذ ما جاء بمقتضيات هذا المنشور بكامل العناية.
.Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.