اعتبارا إلى أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارس السلطة التشريعية حسب الفصلين 3 و50 من الدستور عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب.
واعتبارا إلى أن يمين عضة مجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه تتضمن حسب الفصل 58 من الدستور قسما على خدمة الوطن بإخلاص والتزاما بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس.
واعتبارا إلى أن الدستور قطع في توطئته مع الظلم والحيف والفساد وأسس لنظام جمهوري ديمقراطي وتشاركي قائم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما وعلى تنافس سياسي مؤسس على التعددية وحياد الإدارة والحكم الرشيد.
اعتبارا لضرورة حرص مجلس نواب الشعب حسب الفصل 10 من الدستور على حسن التصرف في المال العمومي والعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.
اعتبارا إلى أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام. ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائلة كما يقتضيه الفصل 15 من الدستور.
واعتبارا إلى أن الفصل 11 من الدستور يدعو أعضاء مجلس نواب الشعب للتصريح بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.
ولئن تأصلت ممارسات عضو مجلس نواب الشعب بعديد الأحكام الدستورية وتم أيضا تقنين عدد من الواجبات القانونية المحمولة عليه، فإن الواجبات الأخلاقية، وهي في بالع الأهمية، بقيت بدون تقنين ودون تدقيق.
وتماشيا مع ارتقاء العمل البرلماني في النظم الديمقراطية إلى تنظيم هذه الواجبات وتضمينها صلب ونات سلوك أو صلب أحكام نظمها الداخلية، يكون من الضروري المبادرة بوضع قواعد لنظام الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلماني من أجل السماح لأعضاء البرلمان بإظهار أعلى درجات الأخلاق التي تتوافق مع الدور المهم الذي يؤدونه من أجل المصلحة الوطنية وأن يكون عضو مجلس نواب الشعب ممثلا للشعب بأسره وليس ممثلا لحزب أو جهة أو قطاع أو أي مركز نفوذ آخر بما يؤمن تلافي النيابة الآمرة وتضارب المصالح ودفع أي شبهة من شبهات الفساد.
وإن الغاية من وضع قواعد في هذا الاتجاه تبقى بالأساس تعزيز ثقة الشعب والناخبين بالنظام السياسي الديمقراطي، بوجه عام، وبمجلس نواب الشعب وأعضائه بوجه خاص، وطمأنة الشعب بأن جميع النواب ملتزمون بمعايير تضع مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية، كالتزامهم توفير نظام شفاف يسمح للشعب بالحكم على نزاهتهم وموضوعتيهم وصدفهم وانفتاحهم وجدارتهم بأن يكونوا في موقع القيادة واتخاذ القرار فضلا عن بيان سبل مساءلتهم وانخراطهم في ردع الفساد ومنعه ومكافحته.
ولغاية تكريس هذا، يقترح إدراج باب جديد صلب النظام الداخلي يأتي بعد الباب الثاني عشر يكون كالآتي:
مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية.
تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم الأداء النيابي وفقا لما يلي:
يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بما يلي:
يلتزم مجلس نواب الشعب بالتصريح عن مكتسباته وفق أحكام الفصل 11 من الدستور وقبل شهرين على الأقصى بعد أدائه اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 58 من الدستور وقبل شهرين على الأقصى من انتهاء المدة النيابية أو بعد فقدانه النيابة لأي سبب كان وعلى إدارة المجلس نشر قائمة النواب المصرحين على الموقع الرسمي للمجلس.
كما يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بعدم التستر على أي فساد وعدم المبادرة بأي مقترح قانون أو تعديل أو تبني أي موضوع فيه أو الدفاع عليه جراء منفعة شخصية له باستثناء الموارد المتأتية من الأنشطة التجارية المعلنة أو المهنية المسموح بها.
يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بإعلام رئاسة المجلس بأي مبلغ مالي أو مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية تحصل عليها من الغير في أجل 15 يوما على الأقصى.
يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالدفاع عن مصلحة الوطن وعن المصلحة العامة في أي شأن وأي وجه من أوجه نشاطه النيابي.
ويلتزم عضو المجلس بالامتناع عن كل عمل أو نشاط فيه تضارب مصالح مع مهامه البرلمانية وأن لا يضع نفسه تحت التزام مالي أو غيره تجاه أفراد أو منظمات تسعى للتأثير على قراره والتدخل في العمل التشريعي أو الرقابي للمجلس.
ويلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالتصريح خلال شهر على الأقصى من أدائه اليمين الدستورية بالتصريح على وضعيته التجارية صلب المؤسسات التجارية وبوضعية انخراطه صلب الجمعيات والهياكل.
وإن حصل تعيير بعد هذا الأجل، يلتزم العضو بإعلام رئاسة المجلس خلال أجل أسبوعين على الأقصى.
يلتزم كل عضو بمجلس نواب الشعب بحضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها.
وإذا اضطر العضو للمغادرة خلال انعقاد الجلسة أو الاجتماع وجب عليه الاستئذان خطيا من الرئيس ووجب تدوين هذا صلب محضر الجلسة أو الاجتماع.
تحدث صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، لجنة فرعية تسمى ” اللجنة الفرعية للسلوكيات البرلمانية” في أجل شهر على الأقصى من المصادقة على هذا التعديل، وتتكون من ممثل واحد عن كل كتلة برلمانية وممثل وحيد عن غير المنتمين لكتل برلمانية تتولى السهر على تطبيق أحكام هذا الباب والتحسيس به وتطويره.
La traduction sera bientôt disponible.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.