يمكنكم تحميل تقرير لجنة الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور ومشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف المدنية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستورعن طريق الرابط التالي:
يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
تعّد وظائف عليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها:
تعّد وظائف عليا عسكرية ومتعلقة بالأمن القومي
– تعّد وظائف عليا دبلوماسية:
تتم التسمية في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بأمر رئاسي.
تتم التسمية في الوظائف العليا العسكرية و الدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي المنصوص عليها بالفصلين 3 و 4 من هذا القانون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.
تتم التسمية في غير الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والهيئات العليا والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي.
تعوض عبارة ” أمر ” أينما وردت بالنصوص التشريـعية و الترتيبية المتعلقة بالتسمية في الوظائف العليا المنصوص عليها بهذا القانون وبالاستبقاء بها وبالإعفاء منها بعبارة ” أمر رئاسي”
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.