>

مشروع قانون عدد 2026/35 يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة

 

الفصل الأولتُحدث هيئة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمتع بسلطة ضبط ومراقبة وإصدار التراخيص.

الفصل  2 تتكون الهيئة من مجلس إدارة يضم ممثلين عن:

  • الوزارات المعنية: البيئة، الصحة، الصناعة، التجارة، الداخلية (حماية مدنية)، المالية (الديوانة)، الطاقة، الفلاحة، النقل.
  • الهياكل الفنية: الوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE)، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED)، المختبر الوطني للصحة، مخبر تحاليل الديوانة.
  • المجتمع المدني: خبيران في السلامة الكيميائية والبيئة.
  • القطاع الخاص: ممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

الفصل 3يترأس الهيئة مدير عام يُعيّن بأمر حكومي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بشرط توفر الكفاءة والخبرة في المجال الكيميائي والبيئي.

الفصل 4 يعهد للهيئة بالمهام التالية:

  • إسناد التراخيص: التزويد والتوريد، التصنيع والتحويل، التخزين والنقل (مع تحديد شروط السلامة)، التصدير وإعادة التصدير.
  • المراقبة والتفتيش: تشكيل فرق تفتيش مشتركة مع الحماية المدنية والديوانة، بزيارات دورية وفجئية.
  • ضبط القوائم الوطنية: إصدار قائمة موحدة للمواد الكيميائية الخطرة مصنفة حسب درجة خطورتها.
  • إدارة قاعدة البيانات الوطنية: إلزام كل مستورد أو منتج أو مستعمل بالإعلان إلكترونياً عن أي مادة خطرة بحوزته مع تحديث ربع سنوي.
  • التنسيق الأمني والوقائي: وضع بروتوكولات مشتركة مع الحماية المدنية والجيش الوطني عند الاقتضاء للتدخل السريع.
  • إصدار التقارير السنوية: رفع تقرير سنوي مفصل إلى رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب حول واقع المواد الكيميائية الخطرة في تونس.

الفصل 5  لضمان نجاعة الهيئة، تُحدث:

  • منصة رقمية وطنية لتقديم الطلبات ومتابعتها وتقليص آجال الترخيص إلى 30 يوماً كحد أقصى.
  • لجان فنية دائمة (لجنة التصنيف، لجنة تقييم المخاطر، لجنة الطعون) تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
  • نظام عقوبات إداري ومالي يتضمن غرامات تصل إلى 100 ألف دينار و/أو سحب الترخيص في حال المخالفة الجسيمة.

الفصل 6   يتم  تخصيص ميزانية أولية لفائدة الهيئة من أجل اقتناء التجهيزات الضرورية وانتداب الموارد البشرية اللازمة، ويمكن تمويلها جزئياً من رسوم التراخيص والغرامات.

الفصل 7  كافة الأطراف المعنية (وزارات وهياكل عمومية) ملزمة بتزويد الهيئة بالمعلومات والمعطيات الضرورية للقيام بعملها في أفضل الظروف، وكل مخالف لذلك يتعرض للمساءلة.

الفصل 8 لتجنب التحفظات التي يمكن أن تصدر من بعض الهياكل القائمة، تُقترح فترة انتقالية مدتها 18 شهراً للتكيف.

 

 

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:35
تاريخ النص:2026-05-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.