صادقت لجنة التشريع العام بتاريخ 20 أفريل 2017 على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المخدرات.
يمكن الاطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط الثاني.
تلغى أحكام الفصل 12 القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية :
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من الملجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه.
[1] الصيغة الحالية للفصل 12 :
الفصل 12 – لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
[2] الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 – يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
Traduction non officielle.
Le 20 avril 2017, la Commission de la législation générale a approuvé le projet de loi portant modification de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants.
Le rapport est disponible en langue arabe.
Sont abrogées les dispositions de l'article 12 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants et remplacées comme suit :
Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne s'appliquent pas aux infractions prévues par la présente loi à l'exception des celles prévues par son article 4.
[1] Version initiale de l'art. 12 « Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne s'appliquent pas aux infractions prévues par la présente loi ».
[2] Art. 4 de la loi n° 92-52 - Sera puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de mille à trois mille dinars, tout consommateurs ou déteneur à usage de consommation personnel de plantes ou matières stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi.
La tentative est punissable.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.