احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

مشروع قانون أساسي  عدد 27/2023 حول تنظيم الجمعيات

 

الباب الأول –  المبادئ العامة

الفصل الأول –

  • يضمن هذا القانون حرية وحق تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والانسحاب منها والمشاركة في إدارتها، ويضبط طرق تأسيسها و تسييرها وتمويلها ومراقبتها.
  • تلتزم الجمعيات والمنظمات الوطنية والأجنبية بتونس في نظامها الأساسي، وفي أنشطتها وتمويلها، بأحكام الدستور والقانون التونسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس و القيم المدنية والمساواة وحقوق الإنسان وبالشفافية المالية ونبذ العنف ويحجر تأسيس الجمعيات على أسس دينية أو عرقية.
  • يحجر ممارسة العمل الجمعياتي المخالف لأحكام هذا القانون .
  • تلتزم الادارة المعنية بالعلاقة بالجمعيات برئاسة الحكومة بإنشاء منصة رقمية لتنظيم الجمعيات و المنظمات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون تحتوي وجوبا على قاعدة بياناتها وأنشطتها وبرامجها في تونس ومصادر تمويلها.
  • تنشئ رئاسة الحكومة صندوقا مهمته دعم العمل الجمعياتي والتطوعي.

الفصل 2 – تعريف الجمعية

الجمعية هي  كل كيان مدني غير ربحي يُؤسس طوعًا من قبل شخصين أو أكثر تزيد أعمارهم عن ستة عشر سنة لتحقيق هدف أو أهداف في أي منحى من مناحي الحياة أو لحماية حق دستوري أو قانوني أو إنساني ويكون النشاط فيها تطوعيا

الفصل 3 – تسمية الجمعية

يكون للجمعية اسم مشتق من غرضها يختاره المؤسسون ولا يجوز أن يستخدم الاسم ذاته لأكثر من جمعية كما لا يجوز استخدام الأسماء ذات الطابع العام مجردة إلا باقترانها بغرض الجمعية أو خصوصيتها، ويراعى في تصميم شعار الجمعية عدم استخدام علم أو رموز أو شعارات الدولة .

الفصل 4 – يحجر على الجمعية :

  1. الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز لأي سبب كالدين أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الانتماء الجهوي
  2. ممارسة الأعمال التجارية بغرض توزيع الأموال والأرباح على أعضائها أو استغلال الجمعية بغرض التهرب الضريبي وغسيل الأموال
  3. المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج للأحزاب أو القيام بحملات انتخابية لأى مرشح في الانتخابات أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية
  4. منح شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية الحكومية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الوزارة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم أو عن رئاسة الحكومة
  5. قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول

الفصل 5 – للجمعية حقوق مرتبطة بنشاطها المنصوص عليه بنظامها الاساسي .

  1. حق الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاط الجمعية وحق نشرها، اعتمادا على مبدأ الشفافية والحق في النفاذ الى المعلومة.
  2. حق تقييم دور السلطات في الدولة، وكذلك هيئاتها ومؤسساتها الرسمية المرتبطة بنشاط الجمعية ومناقشتها وتقديم الرأي والمقترحات بشأنها
  3. حق التعبير عن الرأي وحق التجمع وحق التظاهر السلمي وإقامة الاجتماعات والتظاهرات فى وورشات العمل والمؤتمرات وجميع الأنشطة المدنية الأخر
  4. حق نشر التقارير والمعلومات وطباعة المنشورات واستطلاع الرأي .

ويحظر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعية أو تعطيله بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بموجب أمر قضائي معلل وتتخذ السلطات العمومية المختصة كافة التدابير اللازمة التي من شأنها توفير الحماية للجمعية وأعضائها ولأي شخص كان من أي عنف أو تهديد أو ضغط أو أي إجراء تعسفي ناتج عن ممارسة الجمعية لحقوقها المشار إليها في هذا القانون .

الفصل 6 – يفصل هذا القانون بين الجمعيات الوطنية والأجنبية.

تتبع كل جمعية وطنية حسب نوعية نشاطها الوزارة المختصة للإشراف والرقابة على انشطتها وينصص النظام الأساسي للجمعية على اختصاصاتها وهيكلتها حسب النموذج الصادر من الادارة المعنية بالعلاقة بالجمعيات برئاسة الحكومة

وتختص الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالترخيص لإنشاء فروع للمنظمات الأجنبية وتنظم آلية الترخيص وإعلان فروع الجمعيات الأجنبية بموجب لائحة خاصة صادرة من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بما لا يتعارض مع روح ونص هذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

وتختص الادارة العامة برئاسة الحكومة بالإشراف والرقابة على انشطة المنظمات الأجنبية

الفصل 7 – شروط تكوين الجمعية

يكون رئيس الجمعية أو نائبه، في حالة غيابه، ممثلا قانونيًا للجمعية

لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيات ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية

لا يحق لأعضاء الجمعية النشاط الا بعد اكتسابها الشخصية القانونية وتكتسب الجمعية الشخصية القانونية بعد شهر من تاريخ تقديم التصريح واستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفصل 8.

ولا يُخل هذا بحق الأفراد في ممارسة حق التجمع السلمي والاجتماع وحرية التعبير.

الفصل 8 –   

  1. يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح.
  2. على الراغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمن:
  • تصريحا ينص على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها إن وجدت.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي بالنسبة للقصر
  • نسخة من شهادة الإقامة في ما يخص الأجانب
  • نظيرين من النظام الأساسي ممضيين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم ويجب أن يتضمن النظام الأساسي ما يأتي:
  • الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الاقتضاء.
  • عنوان المقر الرئيسي للجمعية وبريدها الالكتروني
  • موقعها الإلكتروني الرسمي
  • صنف الجمعية ونوعية نشاطها
  • بيانا لأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها
  • شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
  • بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها. تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او
  • الاندماج أو التجزئة.
  • تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.
  • مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد.
  • ترخيصا لإنشاء فروع من وزارة الخارجية بالنسبة للجمعية الاجنبية

الفصل 9 – إجراءات إعلان الجمعية

يكون إعلان الجمعية وفقًا لنظام التصريح، على النحو التالي

  1. يقدم تصريح تأسيس الجمعية من ممثلها القانوني مرفقًا بالنظام الأساسي إلى الإدارة المعنية بالعلاقة بالجمعيات برئاسة الحكومة مقابل وصل اعلام بالبلوغ، أو يرسل بواسطة البريد المضمون الوصول أو يسجل في المنصة الرقمية لتنظيم قاعدة بيانات الاحزاب والجمعيات وعمل المنظمات الأجنبية في تونس.
  2. على الإدارة فور تسلم التصريح إعلان الجمعية وإعلامها على بريدها الالكتروني المذكور في التصريح بأية ملاحظات تتعلق بإجراءات تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون للجمعية إما الاستجابة لملاحظات الإدارة المعنية، أو تقديم ما يفيد عدم قبولها وتمسكها بإعلان الجمعية بالحالة التي عليها وتلتزم. الإدارة بإعلان الجمعية فورًا على الحالة المقدمة بها . يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من تسلم التصريح بلوغا
  3. للإدارة أن تتقدم بعريضة تطلب فيها إبطال الإعلان إلى القضاء للفصل فيه، والذي يصدر قراره على العريضة بالتأييد أو الرفض خلال عشرة أيام من تقديمها. ولا يُخل ذلك بحق الإدارة المعنية في اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بإلغاء الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون كما لا يُخل بحق الجمعية في الطعن على القرارات والأحكام الصادرة بحقها وفقًا للقانون. .
  4. تنشر الادارة الاعلان على الشخصية القانونية للجمعية بالرائد الرسمي وتدرج الجمعية في المنصة الرقمية لتنظيم قاعدة بيانات الجمعيات في أجل شهر انطلاقا من يوم الاعلام بالبلوغ.

الفصل 10

  • للجمعيات المكونة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها.
  • تعتبر الجمعيات صاحبة صفة ومصلحة في الطعن أمام القضاء على أي تشريع أو قرار يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأهدافها وذلك للمصلحة العامة. وتُفسّر النصوص المتعلقة بشرطي الصفة والمصلحة في الطعون في هذا الصدد وفق أوسع تفسير لقواعد الاحتساب.

الفصل 11  – مبدأ عدم تعارض المصالح

لا يجوز لأعضاء الجمعية أو العاملين بها المشاركة أو التأثير في اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي لوجود تعارض بين مصالح الجمعية ومصالحهم الشخصية أو الوظيفية أو مصالح أقاربهم حتى الدرجة الرابعة

الفصل 12 –  الدفاتر المحاسبية

  • تلتزم الجمعية بفتح حساب بنكى ومسك الدفاتر والأصول المحاسبية التي يتطلبها القانون. كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أيّ أموال متعلقة بها عن طريق هذا الحساب دون غيره.
  • تلتزم الجمعية التي تقبل الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو التمويلات أو التي لديها عوائد من ممتلكاتها أو مشاريعها بتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها اذا تجاوز مجمل قيمة نشاطها مئتي ألف دينار في السنة الواحدة. وعليها أن تمسك إضافة لما سبق بيانه أعلاه، سجلا خاصا بالهبات والتبرعات والوصايا والتمويلات وسجلا خاصا بعوائد والمشاريع في كل الأحوال تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها وتلتزم أيضا بإبراز هذه الدفاتر عندما تطلبها السلطات المختصة
  • تعفى أموال ونشاطات الجمعيات من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية.
  • جميع الحسابات المصرفية للجمعيات تكون خاضعة بالكامل لرقابة البنك المركزي

الفصل 13  – مبدأ الشفافية والإعلان عن الموارد المالية

  • تلتزم الجمعية بالشفافية وبإعلان مصادر تمويلها وميزانيتها السنوية وأنشطتها وأسماء أعضائها.

وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكترونى وغيره من وسائل النشر.

  • تلتزم الجمعية بإرسال نسخ رسمية من المستندات التي توضح قبول الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو التمويلات الوطنية أو الأجنبية للإدارة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ قبولها، وكذلك الإعلان عنها على موقعها الإلكتروني الرسمي كما تلتزم الجمعية بنشر تقرير نشاطها وتقريرها المالي السنويين على موقعها الإلكتروني الرسمي وتسليم نسخ منها للإدارة خلال أسبوعين من تاريخ إعدادها
  • تلتزم الجمعية بالإعلام عند النشاط أو عند فتح مقرات أو مكاتب في الجهات والمعتمديات تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة عشر سنوات

الفصل 14 – تكون رئاسة الحكومة قاعدة بيانات للمتطوعين في الجمعيات والأعمال التطوعية المنفذة في تونس.

الباب الثاني – الجمعيات الوطنية

الفصل 15 – تخضع الجمعيات الوطنية في تأسيسها للمبادئ العامة في المعاملات والعقود المدنية.

وتصنف الجمعيات حسب نشاطها وغاياتها كما يلي:

  • الجمعيات ذات الصبغة العامة.
  • الجمعيات الحقوقية
  • الجمعيات الثقافية
  • الجمعيات العلمية
  • الجمعيات الرياضية.
  • الجمعيات الخيرية.
  • الجمعيات التنموية.
  • الجمعيات الودادية.
  • النقابات
  • المنظمات
  • الاتحادات

ويقع التنصيص على صنف الجمعية الوطنية ونوعية نشاطها ضمن التصريح الذي يقدمه الأشخاص الراغبون في تكوينها وكذلك ضمن الإدراج بالرائد الرسمي ضمن الإدراج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ولا يمكن للجمعيات الوطنية أن ترفض انخراط أي شخص يلتزم بمبادئها وقراراتها إلا إذا كان لحقوقه السياسية والمدنية أو كانت له أنشطة وممارسات تتنافى وأهداف الجمعية. وفي صورة حصول خلاف حول الانخراط، يمكن لطالب الانخراط أن يرفع دعوى لدى القضاء

الفصل 16  – دمج الجمعيات و تكوين الشبكات

  • للجمعيات الوطنية ذات الأهداف المتوافقة أن تندمج مع بعضها في جمعية واحدة وفقا لأنظمتها الأساسية. وتحل الجمعيات بطلب من أعضائها المؤسسين، أو بحكم بات من المحكمة المختصة التي يقع فيها مقر إدارة الجمعية
  • يجوز الجمعيتين أو أكثر أن تنشنا فيما بينهما شبكة وطنية تهدف للتعاون في تحقيق أغراضها المتشابهة، وحشد طاقاتها بغرض التأثير. ويكون تكوين الشبكة بموجب اتفاق مكتوب ملزم لأطرافه، وتعطى الشبكة اسما يعبر عنها. ولها أن تبقى دون إعلان أو تسجيل ولا تكتسب حينها الشخصية المعنوية. كما يجوز للجمعيات الوطنية أو الشبكات ذات الغرض المشترك إنشاء ائتلاف فيما بينها لتنفيذ مهام كبرى أو أعمال خاصة تتجاوز قدرة كل جمعية أو شبكة جمعيات على حدة

الفصل 17 – العرائض الشعبية والطلبات التشريعية

تلتزم الوظيفة التنفيذية بإصدار بيان توضيحي بشأن أية عريضة ترفع إليها موقعة من عشرة آلاف مواطن أو منتي جمعية وطنية وأن تباشر تحقيقا وتعلن نتائجه في أية عريضة وتلتزم الوظيفة التنفيذية بإحالة أي طلب تشريعي مقدم إليها، وموقع عليه من نصف مليون مواطن أو ألفي جمعية وطنية إلى الوظيفة التشريعية ، إذا ما كان الطلب التشريعي يخرج عن اختصاص الحكومة، وقد يتطلب البت فيه إصدار تشريع أو قرار يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وفي هذه الحالة تلتزم السلطة التشريعية بمناقشة الطلب التشريعي واتخاذ قرار بشأنه علانية,

الفصل 18 – التمويل

  • تتكون موارد وأموال وميزانية الجمعية الوطنية من التمويل الذاتي والتمويل العمومي . تمول الجمعية الوطنية ذاتيا من اشتراكات أعضائها، ولها أن تقبل الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو التمويلات الوطنية غير المشروطة صراحة أو ضمنا إلا ما تعلق منها بحسن أداء عملها وبغرض تحقيق أهدافها. كما يجوز أن يكون للجمعية الوطنية عوائد مالية من ممتلكاتها أو مشاريعها أو نشاطاتها. . يمنع التمويل الأجنبي للجمعيات الوطنية دون موافقة مسبقة من رئاسة الحكومة ويحدد هذا القانون العقوبة في صورة تلقي أموال من الخارج دون موافقة في الفصل 24
  • يخضع الاتفاق على التقدم بطلب للحصول على التمويل الأجنبي للموافقة في ظرف شهر من تاريخ التقدم به وعدم الرد في الأجل المحدد يعتبر موافقة.

الباب الثالث – الجمعيات الأجنبية

الفصل 19 –

  • تعرف الجمعيات الأجنبية مهما كانت صبغتها بالمنظمات التي لها نفس مميزات الجمعيات ولها مقرّ اجتماعي بالخارج أو بالبلاد التونسية وتشرف على تسييرها هيئة مديرة يتركب نصفها على الأقل من الأجانب.
  • لا يمكن لأي جمعية أجنبية أن تتكون أو تقوم بأي نشاط بالبلاد التونسية إلا بعد تأشيرة قانونها الأساسي و ترخيص الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
  • تخضع الجمعيات الأجنبية إلى مقتضيات الباب الأول من هذا القانون.

الفصل 20 – يمكن أن تمنح رخص الجمعيات الأجنبية بصفة مؤقتة أو يقع تجديدها دوريًا كما يمكن سحبها  في كل وقت بقرار

الفصل 21 – يمكن لرئاسة الحكومة اتخاذ قرار إلغاء الجمعيات الأجنبية مهما كانت صبغتها التي لم يرخص لها حسبما وقع ضبطه أعلاه

يمكن لرئاسة الحكومة استعمال جميع الوسائل الناجعة لتنفيذ قرار الإلغاء

الفصل 22 – تقع تصفية أملاك المنظمات الملغاة خلال الشهر الذي وقع فيه الإعلان عن ذلك القرار أو نشره.

إن كل من تحمّل مسؤولية أو تمادى بأي عنوان كان في تحمل مسؤولية إدارة الجمعيات الأجنبية أو المؤسسات التي تعمل بدون رخصة معرض للتبعات في صورة مخالفة أحكام هذا القانو.

وتكون العقوبات غرامات مالية متدرجة حسب الخطورة من 5 الى 50 الف دينار الف دينار تودع في صندوق مهمته دعم العمل الجمعياتي والتطوعي.

ويعاقب بمثل هذه العقوبات المديرون والمتصرفون في شؤونها وكل من شارك في نشاط الجمعيات أو المؤسسات التي تعمل دون مراعاة الشروط المفروضة بالترخيص أو تتجاوز المدة المحددة به.

الباب الرابع –  في الحل والعقوبات وتنفيذها

الفصل 23 – يحق للوزارة المختصة التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات للقانون حسب نوعية نشاطها دون أن ذلك إلى تعطيل عملها

و يحق للجهة الإدارية ممثلة في الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضبط متابعة الحسابات المصرفية للجمعيات وعليها التحقق من أن اموال تلك الجهات تنفق في نشاطها المصرح به وللجهة الإدارية اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبيئة بهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو أي عمل مخالف لأحكام هذا القانون.

الفصل 24 – الإجراءات العقابية في حالة مخالفة الجمعية لأحكام هذا القانون

يحق للإدارة اتخاذ الإجراءات التالية على التوالي :

  • التنبيه ولفت النظر لإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التبليغ على أن يتضمن الإجراء تحديد المخالفة
  • إنذار الجمعية، ويكون في حالة عدم الاستجابة لإجراء التنبيه ولفت النظر
  • تعليق نشاط الجمعية لمدة محددة ويكون الأمر بناء على عريضة تستصدرها الإدارة من النيابة العمومية بعد مضي ثلاثة أسابيع من الإنذار دون إزالة المخالفة
  • حل الجمعية بناء على حكم قضائي بناء على دعوى قضائية ترفعها الإدارة في حالة استمرار الجمعية في ارتكاب المخالفة ذاتها أو تكرارها،

يجوز للإدارة في حالة مخالفة الجمعية الفصل الرابع من هذا القانون أو في صورة تلقي أموال من الخارج دون موافقة التقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة، واللجوء فورا للنيابة العمومية لطلب تعليق نشاط الجمعية أو حلها آليا ولا يخل هذا بحق الجمعية في الطعن في الإجراءات العقابية المتخذة بحقها أمام القضاء.

يحق لأي مواطن تقديم قضية للنيابة العمومية مع التعليل لطلب تعليق نشاط الجمعية أو حلها بعد اعلام الادارة المعنية بالعلاقة بالجمعيات برئاسة الحكومة على أن يكون حل الجمعية بناء على حكم قضائي وأن لا يقع إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم مماثل.

تقوم رئاسة الحكومة بحل كل الجمعيات ذات الخلفية أو الشبهة الإرهابية بصفة آلية.

في حالة حل الجمعية يتم تصفية أصولها وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها في تصفية الجمعيات و تؤول حصيلة أموالها بعد سداد كافة التزاماتها إلى صندوق مهمته دعم العمل الجمعياتي والتطوع.

الفصل 25 – إجراءات انتقالية

على الجمعيات القائمة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها بما يتفق مع نصوصه في ظرف سنة من تاريخ صدوره، وأن تعلم رسميا الإدارة المعنية بالعلاقة بالجمعيات برئاسة الحكومة بما اتخذته من إجراءات

الفصل 26 –  يسرى هذا القانون من تاريخ صدوره و يعتبر المرسوم عدد 88 لسنة 2011 بشأن تنظيم الجمعيات ملغيا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون في الرائد الرسمي.

 

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:27
تاريخ النص:10-10-2023

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.