احدث القوانين

>

مشروع أمر يتعلق بتنظيم شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

القسم الأول أحكام عامة

الفصل الأول –

تنطبق مقتضيات هذا الأمر على كل متعامل اقتصادي تتوفّر فيه شروط المشاركة في الصفقات العمومية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

الفصل 2

يتحمل المتعامل الاقتصادي آثار أعمال أو أفعال الأشخاص الذين تربطهم به علاقة التي يقومون بها في إطار أدائهم لمهامهم أو باسمه أو برضاه أو بعلمه أو التي يفترض أن يكون له علم بها أو بعد مصادقته

يعتبر قبول المتعامل الاقتصادي بالامتياز أو الفائدة الناتجة عن هذه الأعمال أو الأفعال دليل على علمه أو رضائه أو مصادقته.

الفصل 3

تنسحب آثار الأعمال أو الأفعال التي يؤتيها متعامل اقتصادي مشارك في صفقة عمومية في شكل مجمع على المشاركين فيه إذا ارتكبت لفائدة المجمع أو باسمه أو بعلم أعضائه أو مصادقتهم أو رضائهم.

يعتبر قبول أعضاء المجمع بالامتياز أو الفائدة الناتجة عن هذه الأعمال أو الأفعال دليل على علمهم أو مصادقتهم أو رضائهم.

الفصل 4

يعتبر إقصاء نهائيا على معنى هذا الأمر، استبعاد المتعامل الاقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة زمنية أقصاها خمسة أعوام

الفصل 5

الإقصاء الوقتي إجراء احتياطي يتم اتخاذه قبل استكمال أعمال البحث والتحقيق عند قيام الأدلة الكافية على ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لأعمال وأفعال مخلة بالنزاهة.

القسـم الثاني – لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية

الفصل 6

تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي لجنة يطلق عليها “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية ويشار إليها فيما يلي باللجنة ، تتولى البت في إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية.

الفصل 7

تتكّون اللجنة من :

̶ ممثل عن رئيس الحكومة : رئيس

̶ قاض عدلي من الرتبة الثالثة : عضو

̶ قاضي برتبة مستشار لدى المحكمة الإدارية : عضو

̶ ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية : عضو

̶ ممثل عن وزير الداخلية : عضو

̶ ممثل عن الوزيـر المكلف بالمالية : عضو

̶ ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز: عضو

̶ ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة: عضو

̶ ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة: عضو

̶ ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات و الاتصال : عضو

̶ ممثل عن مجلس المنافسة : عضو

̶ ممثلين عن المهنة المعنية : عضوان

يعّين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 8

يمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أو عضو سلك مراقبي ومراجعي الطلب كل مهام البحث والتحقيق، أن تستشير كل شخص من ذوي الكفاءة أو أن تستعين بخبراء.

الفصل 9

لا تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.

الفصل 10

يتولى أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي مهام بأعمال اللجنة.

ويشار إليهم في ما يلي بالمراقبين.

الفصل 11

يمنح أعضاء اللجنة والمراقبون في نطاق المهام المعهودة إليهم بموجب هذا الأمر صلاحيات البحث والتحري ويتمتعون لهذا الغرض بحق النفاذ إلى الوثائق والمعطيات.

الفصل 12

يجب على كل عضو باللجنة أو مراقب تربطه مصالح أو عالقات مع المتعامل الاقتصادي من شأنها الحد من استقلاليته أن يعلم بها رئيس اللجنة وبقية الأعضاء.

ويتعين عليه أن يمتنع عن المشاركة في أعمال اللجنة.

القـسم الثالث – اجراءات الإقصاء

الفصل 13

يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية كل متعامل اقتصادي:

̶ ثبت ارتكابه ألفعال أو أعمال تمس بالنزاهة ولها عالقة بالحصول أو محاولة الحصول أو انجاز صفقة عمومية وذلك بمقتضى حكم قضائي

وتعتبر أفعال أو أعمال تمس بالنزاهة : الارتشاء والغش والتحّيل وخيانة الأمانة وغسل الأموال والتدليس و استعمال مدل

̶ ثبت ارتكابه لممارسات مخلة بالمنافسة تتعلق بالمشاركة في الصفقات العمومية وذلك بمقتضى قرار صادر عن مجلس المنافسة أو قرار قضائي.

̶ تعّمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق أو أي عمل آخر يرمي إلى مغالطة المشتري العمومي في تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية عند المشاركة في الصفقات العمومية،

̶ تعّمد الإخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة.

الفصل 14

على كل هيكل عمومي و هيئة أو سلك تقصي و رقابة وتفقد وتدقيق وكل شخص يمتلك معلومات عن ضلوع أحد المتعاملين الاقتصاديين في ممارسات يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء على معنى هذا الأمر، موافاة اللجنة بها.

الفصل 15

تتعهد اللجنة بإجراءات الإقصاء تلقائيا أو بناء على المعطيات التي تو ّصلت به

الفصل 16

تتخذ اللجنة جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سرية هوّية مصدر المعلومات التي تو ّصلت بها.

الفصل 17

بمجرد تو ّصله بمعلومات عن ضلوع أحد المتعاملين الاقتصاديين في ممارسات يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء على معنى هذا الأمر، يعّين رئيس اللجنة عضوا من بين المراقبين يتول مهّمة البحث والتحقيق ودراسة المعطيات والتثّبت من جدّيتها.

الفصل 18

يتعّين على المراقب بمجرد تعيينه القيام بما يلي:

̶ مراسلة المتعامل الاقتصادي عن طريق البريد مضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إشعاره بتو ّصل اللجنة بمعلومات عن ضلوعه في ممارسات يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء وانطلاق اجراءات البحث والتحقيق في الغرض،

̶ دعوته إلى أن يقّدم بنفسه او عن طريق من ينوبه جوابه كتابيا في أجل أقصاه ثلاثون (30( يوما من تاريخ تسلمه الإشعار

̶ دعوة المشتري العمومي أو المشترين العموميين المعنيين عن طريق وزير الإشراف للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم.

الفصل 19

يختم المراقب اعماله ويحيل إلى رئيس اللجنة مذكرة تفصيلية مرفقة عند الاقتضاء، بالمؤّيدات التي تحصل عليها خلال مرحلة البحث والتحقيق تتضمن النتائج التي تو ّصل إليها ورأيه ومقترحه حول الإقصاء وذلك في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من انتهاء الأجل المنصوص عليه بالمطة 2 من الفصل 18 من هذا الأمر .

الفصل 20

تتخذ اللجنة في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ توصلها بالمذكرة التفصيلية إحدى القرارات التالية :

̶ حفظ الملف

̶ الإقصاء الوقتي

̶ الإقصاء النهائي

تستند اللجنة في أخذ قرارها على المعطيات الواردة بالملف وتأخذ بعين الاعتبار بالخصوص العناصر التالية:

̶ توفر دليل ومعايير تصرف ونظام رقابة داخلي فعلي لدى المتعامل الاقتصادي المعني،

̶ أعلام المتعامل الاقتصادي المشترين العموميين الذين يتعامل معهم أو اللجنة بالأفعال المنسوبة إليه في الوقت المناسب،

̶ تدقيق المتعامل الاقتصادي للظروف التي تمت فيها الأفعال المنسوبة إليه وموافاة المشترين العموميين أو اللجنة بنتائج التدقيق،

̶ تعاون المتعامل الاقتصادي عند البحث والتحقيق في الأفعال المنسوبة إليه،

̶ دفع المتعامل الاقتصادي لكل ما تخلد بذمته والناتج عن الأفعال المنسوبة إليه

̶ اتخاذ المتعامل الاقتصادي الإجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الأفعال المؤسسة للإقصاء،

̶ اتخاذ المتعامل الاقتصادي لتدابير إصلاحية،

̶ إرساء المتعامل الاقتصادي لإجراءات جديدة للرقابة والتكوين،

الفصل 21

يمكن للجنة عند الاقتضاء إرجاء البت في الملف والإذن باستكمال أعمال البحث والتحقيق على أن لا يتجاوز الأجل الجملي للبت ثالثة (3) أشهر من تاريخ توصلها بالمذّكرة التفصيلية.

الفصل 22

يتعّين على اللجنة إعلام المتعامل الاقتصادي بقرارها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه عن طريق البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 23

يتضمن قرار الإقصاء وجوبا البيانات التالية:

̶ التذكير بتاريخ فتح إجراءات البحث والتحقيق،

̶ تحديد أسباب الإقصاء،

̶ ضبط مدة الإقصاء مع التنصيص على تاريخ بدايته وتاريخ نهايته.

القــسم الرابع – آثار الإقصاء

الفصل 24

يترتب عن قرار إقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الاقصاء :

̶ تسجيله ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،

̶ منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا أو في إطار مجمع،

̶ منعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية،

̶ منعه من المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية.

الفصل 25

Tout acheteur public est tenu de consulter la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics et ce :

̶ après l’ouverture des plis

̶ avant la présentation du dossier d’évaluation des offres à la commission de marchés compétente

̶ avant l’attribution du marché

̶ préalablement à la présentation d’un projet de contrat de marché négocié.

الفصل 26

مع مراعاة أحكام الفصلين 177 و179 من الأمر المنظم للصفقات العمومية يتعّين مواصلة الصفقات التي تم إبرامها قبل تسجيل المتعامل الاقتصادي ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

الفصل 27

يشمل قرار الإقصاء المتعامل الاقتصادي الذي ثبت ارتكابه لأحد أسباب الإقصاء المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر

ويسري قرار الإقصاء الصادر ضّد إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات على بقية الشركات المنتمية إليه عندما يثبت أن الأعمال أو الأفعال المؤسسة للإقصاء قد تمت بتواطئ أعضائه أو باسمهم أو بعلمهم أو مصادقتهم أو رضائهم.

الفصل 28

يشمل قرار الإقصاء المتعامل الاقتصادي الذي يتم إحداثه قصد التفصي من أحكام هذا الأمر.

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المحدثة في إطار إجراءات اندماج أو انقسام الشركات.

ويتم البحث في مدى استقلالية المتعامل الاقتصادي المحدث عن المتعامل الاقتصادي المعني بقرار الإقصاء.

الفصل 29

يجب أن تكون مّدة الإقصاء النهائي متناسبة مع خطورة الأعمال أو الأفعال المرتكبة ولا تتجاوز في جميع الحالات خمس (5) سنوات .

الفصل 30

تحتسب مّدة الإقصاء الوقتي في ضبط مّدة الإقصاء النهائي.

الفصل 31

يمكن ل لجنة مراجعة قرار الإقصاء وذلك بالحط من مّدته أو سحبه بناء على طلب مؤّيد ّ من المتعامل الاقتصادي واستنادا على المعطيات التالية:

̶ ظهور أدلة جديدة،

̶ الغاء الحكم القضائي الذي تأسس عليه الإقصاء،

̶ تغيير فعلي في المسّيرين،

̶ اتخاذ الإجراءات الفعلية و الضرورية لمعالجة الظروف التي أّدت إلى الإقصاء.

القــسم الخامس – نظام التصّرف في قاعدة بيانات الإقصاء

الفصل 32

يمسك المرصد الوطني للصفقات المحدث صلب الهيئة العليا للطلب العمومي نظاما معلوماتيا يمّكن خاّصة من :

̶ تسجيل المتعاملين الاقتصاديين ضمن قائمة الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وسحبهم منها،

̶ نشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية مع تحديد مدة الإقصاء وأسبابه

̶ تحيين قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

الفصل 33

يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية المحدث صلب الهيئة العليا للطلب العمومي التصرف في نظام المعلومات ويقوم خاصة بالمهام التالية:

̶ إدراج المعطيات المشار إليها في الفصل السابق في أجل أقصاه تاريخ دخول الإقصاء حيز التنفيذ،

تحيين المعطيات المتعلقة بالإقصاء في أجل أقصاه ثالثة (3) أيام من تاريخ إعلامه بحصول أي تغيير،

الفصل 34

يتعّين على اللجنة موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بقرارها مرفقا ببطاقة تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا الأمر في أجل أقصاه ثالثة (3) أيام من تاريخ اتخاذه عن طريق البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 35

في حالة تسرب خطأ مادي في النظام المعلوماتي للمرصد يمكن للجنة تداركه تلقائيا أو بطلب من كل ذي مصلحة.

الفصل 36

الوزراء و كتاب الدولة المعنيون و رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي مكلفون كل في ما يهمه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.