احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” – الفصل 8

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة القانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997،

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 وخاصة الفصل 37 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 152 و221 و223 و228 منها،

وعلى القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 30 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 أوت 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 73 منه،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19 ،

وعلى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات، كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا ” كوفيد – 19،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصّه:

الباب الأول – إجراءات لمساندة الأشخاص من الفئات الهشة والمؤسسات تبعا لتفشي فيروس كورونا “كوفيد-19

(…)

منح مساعدات ظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام

الفصل 8 –

  1. تُخصص اعتمادات في حدود مبلغ 5 ملايين دينار تُحمل على ميزانية الدولة لدعم الخطة الاتصالية للدولة في مجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19″، ودعم القطاع الخاص للإعلام المتضرر من تطبيق هذه الإجراءات.

تنتفع بالدعم المذكور المؤسسات الإعلامية الوطنية والجهوية والجمعياتية التابعة للقطاع الخاص وتشمل الصحف والإذاعات والتلفزات.

تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالدعم المذكور بمقتضى أمر حكومي.

  1. تُحدث آلية لتمويل برنامج تأهيل القطاع الخاص للإعلام في مجال الانتقال الرقمي. وتُخصص موارد في حدود 5 م.د لهذه الآلية تُحمل على ميزانية الدولة.

تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه الآلية بمقتضى أمر حكومي.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:30
تاريخ النص:2020-06-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-10

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.