احدث القوانين

>

قرار من وزير العدل ووزير النقل ووزير المالية مؤرخ في 15 أوت 2011 يتعلق بالنقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل

إن وزير العدل ووزير النقل ووزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان.

قرروا ما يأتي :

الفصل الأول – يتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل والمنتمين لهيئتي السلك الفرعي للزي المدني والسلك الفرعي للزي النظامي والمباشرين بصفة فعلية لعملهم، بمجانية النقل على الخطوط الداخلية للنقل الجماعي العمومي البري المستغلة من قبل الشركات الوطنية والجهوية طبقا للشروط التي يضبطها هذا القرار.

الفصل 2 – يتم النقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار مقابل الاستظهار بالبطاقة المهنية وذلك على :

خطوط شركة النقل بتونس.

خطوط الأحواز والخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

الخطوط المستغلة من قبل الشركات الجهوية للنقل داخل حدود الولايات وخارجها.

خطوط الشركة الوطنية للنقل بين المدن.

الفصل 3 – يكون أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل مطالبين بالحجز المسبق بالنسبة إلى التنقلات، على وسائل النقل التابعة للشركات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار التي تستوجب ذلك.

الفصل 4 – تحمل على ميزانية الدولة، وفق أحكام التشريع النافذ، التعويضات بعنوان الخدمات التي تسديها شركات النقل لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2011
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2011-08-15
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:2011-08-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1560 - 1561

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.