احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 جويلية 2005 يتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 17 جانفي 2001 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني،

وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.

قــرّر ما يلي :

الفصل الأول – تضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني كما يلي :

مجال الاستعمال

عنوان المطبوعة

رقم التسجيل

التجنيد والتعبئة

  1. التجنيد

بطاقة “ج”

04-11.01-05

قائمة الآباء والاخوة المعنيين بالفحص الطبي

00-11.02-05

جريدة في إحصاء الشبان

00-11.03-05

محضر لجنة خاص بمن له أخ تحت السلاح

00-11.04-05

محضر لجنة خاص بغير الصالحين صحيا

00-11.05-05

محضر لجنة خاص بعضد عائلة

00-11.06-05

محضر لجنة خاص بتونسي مقيم بالخارج

00-11.07-05

استكمال وثائق

00-11.08-05

شهادة في تسوية وضعية بصفة نهائية خاصة بالأطباء

04-11.09-05

رد خبر انتهاء مهمة الفرز والتنزيل

00-11.10-05

استدعاء

00-11.11-05

قائمة المتخلفين عن تسوية وضعيتهم

00-11.12-05

محضر جلسة عملية فرز وتنزيل

00-11.13-05

بطاقة تجنيد فردية

00-11.14-05

شهادة تأجيل من الخدمة الوطنية

00-11.15-05

بطاقة إرشادات خاصة بالفحص الطبي للأب والأخ

00-11.16-05

ملف طبي

00-11.17-05

استدعاء لأداء الخدمة الوطنية قبل بلوغ السن القانونية

04-11.18-05

  1. التعبئة

القائمة الوصفية والخدمات العسكرية

00-12.01-05

بطاقة الإرشادات والخدمات العسكرية

00-12.02-05

بطاقة ترسيم التنقلات

00-12.03-05

بطاقة شخصية خاصة بعسكري مدعو

00-12.04-05

بطاقة شخصية لمباشر

00-12.06-05

شهادة في الخدمات العسكرية

04-13.01-05

  1. التعيينات الفردية

مطلب لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية

04-13.02-05

إشعار بدفع المساهمة المالية بعنوان التعيينات الفردية

04-13.03-05

استدعاء لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية

04-13.05-05

  1. الإحصاء

بطاقة إرشادات خاصة بالإحصاء

04-14.01-05

بطاقة إحصاء شخصية

04-14.02-05

القضاء العسكري

  1. النيابة العسكرية

اقتراح تتبع

04-21.01-05

أمر تتبع

04-21.02-05

قرار فتح بحث

00-21.03-05

اقتراح حفظ القضية

00-21.04-05

قرار حفظ القضية

00-21.05-05

قرار إحالة على القضاء

00-21.06-05

طلب كف تفتيش

04-21.07-05

إعلام بحكم غيابي

00-21.08-05

إعلام بحكم حضوري الاعتبار

00-21.09-05

تذكير

04-21.10-05

منشور تفتيش

04-21.11-05

مضمون حكم بالسجن

04-21.12-05

إعلام بإحالة العقوبات المالية

00-21.13-05

طلب تكوين ملف

00-21.14-05

قائمة القضايا المحكوم فيها بالجلسة

00-21.15-05

جدول إرسال مضامين الأحكام الصادرة ضد الموقوفين

00-21.16-05

إنذار بالجبر بالسجن

00-21.17-05

إعلام بنتيجة حكم جزائي

04-21.18-05

تقرير في إعدام محجوز

04-21.19-05

طلب بطاقة توقيف تفتيش عن متهم

00-21.20-05

شهادة حفظ

00-21.21-05

شهادة نشر قضية -أ-

00-21.22-05

شهادة نشر -ب-

00-21.23-05

شهادة في المحاكمة

04-21.24-05

شهادة في عدم الشمول

04-21.25-05

طلب إجراء أبحاث

04-21.26-05

طلب نسخة من شهادة حضور

04-21.27-05

وصل إعلام بتسوية وضعية

04-21.28-05

إعلام بحكم

04-21.29-05

إعلام بحكم خاص بمصلحة التعريف العدلي

04-21.30-05

إعلام بتتبع عسكري مباشر

04-21.31-05

إعلام بنتيجة بحث تحقيقي ضد عسكري مباشر

04-21.32-05

إعلام بنتيجة محاكمة عسكري مباشر

04-21.33-05

إعلام بإيقاف عسكري مباشر

04-21.34-05

مضمون حكم بخطية

04-21.35-05

مذكرة تنفيذ عقوبات بدنية

04-21.36-05

ترخيص في الدفع

04-21.37-05

جدول إحالة الخطايا والعقوبات المالية (المثال عدد 1)

04-21.38-05

جدول إحالة الخطايا والعقوبات المالية (المثال عدد 2)

04-21.39-05

شهادة في كف تفتيش

04-21.40-05

شهادة في سقوط العقاب بمرور الزمن

04-21.41-05

شهادة في الحكم

04-21.42-05

طلب توقيف تنفيذ حكم

04-21.43-05

  1. التحقيق العسكري

قرار بالإفراج المؤقت

00-22.01-05

قرار إحالة ملف

00-22.02-05

إنابة عدلية أو إذن كتابي

00-22.03-05

إعلام بإحالة قضية

00-22.04-05

تقرير في ضبط المحجوز

00-22.05-05

قائمة المفصول الشهري لمكتب التحقيق

00-22.06-05

محضر سبق استنطاق

00-22.07-05

إعلام بقرار إحالة

04-22.08-05

تقرير في الحالة المادية لسند محرر

04-22.09-05

طلب ما يفيد نشر بطاقة جلب جوالة

00-22.10-05

قرار في الإبقاء بحالة إيقاف

00-22.11-05

قرار في رفض مطلب سراح

00-22.12-05

استمرار مفعول بطاقة إيداع

00-22.13-05

إعلام بمآل قضية

00-22.14-05

قرار تمديد في مدة الإيقاف التحفظي

00-22.15-05

  1. المجلس

محضر جلسة

00-23.01-05

مطلب اعتراض

04-23.02-05

نسخة من حكم

04-23.03-05

نسخة من حكم خاص بصك بدون رصيد

04-23.04-05

نسخة من حكم خاص بالفرار من الجندية

04-23.05-05

جدول القضايا المعينة لجلسة

00-23.06-05

طلب إجراء اختبار طبي

04-23.07-05

نسخة من حكم خاص بعدم التقدم التلقائي لأداء الخدمة الوطنية

04-23.08-05

  1. التحقيق والمجلس والنيابة العسكرية

استدعاء شاهد

04-24.01-05

استدعاء متهم

04-24.02-05

محضر استنطاق

00-24.03-05

تأدية شهادة

00-24.04-05

محضر مكافحة

00-24.05-05

طلب عرض على قلم القيس

04-24.06-05

طلب بطاقة سوابق عدد 2

00-24.07-05

بطاقة إخراج

00-24.08-05

بطاقة جلب أو إيداع

04-24.09-05

تسخير

04-24.10-05

بطاقة إرشادات

04-24.11-05

بطاقة زيارة موقوف “أ”

04-24.12-05

بطاقة زيارة موقوف “ب”

00-24.13-05

إذن بالتسريح

00-24.14-05

إذن بالدفع

00-24.15-05

ملف فرعي لوثائق البحث

00-24.16-05

ملف فرعي لوثائق تتعلق بالبحث

00-24.17-05

إذن بالدفن

00-24.18-05

طلب استرجاع بطاقة جلب

00-24.19-05

بطاقة تسليم ملف

00-24.20-05

  1. الدفاتر والملفات المشتركة

دفتر الضبط العام القضائي

00-25.01-05

دفتر الضبط العدلي

00-25.02-05

دفتر الادعاء

00-25.03-05

دفتر الإيقاف

00-25.04-05

دفتر تسجيل قضايا التحقيق

00-25.05-05

دفتر إنابات التحقيق

00-25.06-05

دفتر الصادر العدلي

00-25.07-05

دفتر التنفيذ

00-25.08-05

دفتر الاعتراض

00-25.09-05

دفتر المجلس

00-25.10-05

دفتر تسجيل الجلسات

00-25.11-05

كنش المحجوز

00-25.12-05

دفتر حجرة الشورى

00-25.13-05

ملف قضية (جنائية – جناحية – اعتراضية)

00-25.14-05

  1. الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري

بطاقة إرشادات للمتابعة الخاصة بالضباط

04-26.01-05

بطاقة إرشادات خاصة بضباط الصف ورجال الجيش

04-26.02-05

بطاقة إرشادات للمتابعة الخاصة بقوات الأمن الداخلي

04-26.03-05

دفتر التتبع

04-26.04-05

دفتر الحفظ

04-26.05-05

التكوين

  1. الانتدابات

مطلب ترشح أولي للمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية

04-31.01-05

مطلب ترشح أولي لمدارس ضباط الصف أو الرقباء

04-31.02-05

مطلب ترشح للتدريب أو التكوين المهني

04-31.03-05

مطلب ترشح لمتابعة برامج التكوين المهني بوزارة الدفاع الوطني ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 (خاص بالمجندين)

04-31.04-05

مطلب ترشح لمتابعة برامج التكوين المهني بوزارة الدفاع الوطني ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 (خاص بالمدنيين)

04-31.05-05

استدعاء لمباشرة التكوين بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بـ….

04-31.06-05

استدعاء للقيام بالفحص الطبي التكميلي للقبول بمدرسة ضباط الصف أو الرقباء

04-31.07-05

استدعاء للقيام بالاختبارات خاص ببرامج مراكز التكوين المهني

04-31.08-05

استدعاء للقيام بالاختبارات خاص بمدارس ضباط الصف أو الرقباء

04-31.09-05

استدعاء للقيام بالاختبارات خاص بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية

04-31.10-05

  1. التكوين بجيش البر

رخصة سياقة عسكرية[1]

18-52.01-05

التعيير والتعديل

  1. التعيير

مطلب تعيير

04-41.02-05

الفصل 2 – يلغى القرار المشار غليه المؤرخ في 17 جانفي 2001.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جويلية 2005.


[1] تمت إضافة هذه المطبوعة بمقتضى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 22 جوان 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2005-07-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:2005-07-15

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.