احدث القوانين

>

* التنظيـم

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 243 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول فوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي المدني

العقوبات

الخطة

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

النقلة الوجوبية

المدير العام للأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المديرون العامون بالأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

*

المديرون

*

*

لمدة أقصاها 15 يوما

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح

*

*

رؤساء الفرق ورؤساء المراكز

*

*

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي

العقوبات

الخطة

الإنذار

التوقيف

الإيقاف البسيط

الإيقاف الشديد

النقلة الوجوبية

المدير العام للأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المديرون العامون بالأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

لمدة أقصاها 20 يوما

*

المديرون

*

*

لمدة اقصاها 15 يوما

لمدة اقصاها 15 يوما

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمر الأفواج ورؤساء المصالح

*

*

لمدة اقصاها 10أيام

آمرو وحدات التدخل

*

*

لمدة اقصاها 4 أيام

رؤساء الفرق وآمروا السرايا ورؤساء المراكز

*

*

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-10-19
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4397 -

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.