احدث القوانين

>

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 1996 يتعلق بضبط طرق طلب التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص

إن وزيري الداخلية والمالية،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة فصليه 3 و5.

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، كما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له.

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره وعلى رأي مجلس إدارة الديوان الوطني للحماية المدنية، المنعقد يوم 8 جويلية 1995،

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – يقع طلب الخدمات والتدخلات والعمليات التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والخواص بمقتضى مطلب يقدمه الراغب في الانتفاع بالخدمات التي يسديها الديوان الوطني للحماية المدنية على أن يمضي الراغب في الانتفاع بالخدمات المشار إليها أعلاه على وثيقتين تتعلق إحداهما بطلب القيام بالخدمة والثانية بضبط الخدمة المسداة.

الفصل 2 – تتضمن وثيقة طلب القيام بخدمة المعطيات التالية:

– اسم ولقب طالب الخدمة،

– رقم بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الماديين،

– موضوع الخدمة،

– مكانها،

– إمضاء طالب الخدمة

وتتضمن وثيقة ضبط الخدمة المسداة المعطيات التالية:

– اسم ولقب طالب الخدمة،

– رقم بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الماديين

– تحديد ساعة بداية الخدمة والانتهاء منها ونوع الوسائل وعددها وعدد الأعوان المشاركين فعليا في الخدمة.

– إمضاء طالب الخدمة ومسؤول من الديوان الوطني للحماية المدنية.

الفصل 3 – تقوم مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية بتسليم الفواتير إلى طالب الخدمة كما تتولى تسليمه وصلا في الخلاص عند استخلاص المعاليم.

الفصل 4 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية القيام بمهمة الحضور الوقائي بقاعات العرض والتظاهرات الثقافية والرياضية والحفلات العامة وغيرها دون تقديم مطالب من طرف طالبي الخدمة ويستوجب على المصالح البلدية والهياكل الأمنية عدم الترخيص بإقامة التظاهرات والعروض المذكورة إلا بعد استظهار طلبي الخدمة بوصل خلاص مسلم من مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية.

الفصل 5 – في صورة عدم وفاء المنتفعين بخدمات الديوان الوطني للحماية المدنية بالتزاماتهم المالية يقع استخلاص الديون بواسطة بطاقات إلزام طبقا لما جاء بالفصل 5 من القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 1996.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1996-04-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1996-04-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:802 - 803

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.