احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 جوان 2021 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 17 جوان 2021 لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة الهيئة

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلين 7 و10 منه، وعلى الفصل 48 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.

قرر ما يلي:

الفصل الوحيد تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 17 جوان 2021 والمتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على النحو التالي:

  1. صنف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان:
  • السيد صابر بن عبد الرزاق عمري، 149 صوتا.
  • السيد هيثم بن المكي بن شعبان، 148 صوتا،
  • السيدة سلوى بنت محمد برا، 135 صوتا،
  1. صنف مختص في حماية الطفولة:
  • السيدة رباب بنت نور الدين العياري، 150 صوتا.
  1. صنف الأطباء:
  • السيدة عبير بنت محمد عيساوي، 151 صوتا،
  • السيدة بثينة بنت الصحبي الوحيشي، 147 صوتا.
  1. صنف القضاة المتقاعدون:
  • السيد لزهر بن إبراهيم الخرشاني، 154 صوتا.
  • السيد الصادق بن إبراهيم الأعماري، 146 صوتا.

باردو في 17 جوان 2021.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2021-06-17
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2021-06-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.