احدث القوانين

>

د. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (انتخابات المجلس الوطني التأسيسي)

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 20 فيفري 2013 يتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إنّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيسا للجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة أيام.

تعتبر لاغية المطالب المرسلة خارج هذه الآجال.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز الترشحات وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي على العنوان التالي : المجلس الوطني التأسيسي – باردو 2000.

توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” مع التنصيص على أن “لا يفتح”.

الفصل 3 – يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

– صفة الناخب،

– سن لا تقل عن 35 سنة،

– النزاهة والاستقلالية والحياد،

– الكفاءة والخبرة،

– أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،

– عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،

– عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،

– عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.

الفصل 4 – يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:

– مطلب ترشح أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn

– استمارة الترشح معرفة بالإمضاء أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn

– التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn

– السيرة الذاتية (اختياري)،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،

– بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع،

– مضمون في الحالة المدنية،

– صورتان شمسيتان،

– نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية،

– بطاقة قنصلية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج،

– شهادة طبية تثبت أن المترشح في صحة جيدة.

وتعتبر لاغية الملفات المنقوصة من أي من الوثائق المذكورة أعلاه.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار والسلم التقييمي المرفق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 20 فيفري 2013
.

ملحق بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تعتمد اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دراستها لملفات المترشحين، قبل المرور إلى التصويت، السلم التقييمي التالي:[1]

1- الكفاءة:

أستاذ جامعي

مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ تعليم عالي

العدد

2

4

6

8

مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية

مهندس أول أو ما يعادله

مهندس رئيس أو ما يعادله

مهندس عام أو ما يعادله

العدد

2

4

6

مختص في الاتصال

مختص في المجال السمعي البصري

صحافي

مختص في استراتيجيات الاتصال

العدد

2

4

6

مختص في المالية العمومية

موظف في الإدارة المالية أو الجبائية

مستشار بدائرة المحاسبات

العدد

2

4

2- الخبرة:

الأقدمية في الاختصاص بالنسبة للأعضاء الذين اشترط فيهم المشرع توفر خبرة عشر سنوات على الأقل

إسناد نقطة عن كل سنتين أقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10

المشاركة في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي

العدد

هيئة مركزية أو هيئة فرعية

8

رئيس مركز اقتراع

6

ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون

4

المشاركة في انتخابات دول أجنبية

4

بالنسبة إلى العضو الممثل للتونسيين بالخارج يكون التقييم بالرجوع إلى المشاركة في المجال الانتخابي لا غير.


[1] عوض السلم التقييمي الملحق بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 بالسلم التنقيحي أعلاه بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 28 ماي 2013.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-02-20
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2013-02-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:781 - 781

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.