إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 والمتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – مع مراعاة أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه، تحدد النسبة المخصصة للانتدابات المباشرة لفائدة شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام أو عند الاقتضاء لفائدة فرد من أفراد عائلاتهم بـ 30% من الانتدابات المبرمجة في قطاع الوظيفة العمومية على مستوى كل وزارة أو مؤسسة ذات صبغة إدارية أو جماعة محلية وبـ 20% من الانتدابات المبرمجة بالمنشآت العمومية وبالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 2 – يتخذ رئيس الإدارة المعني مقررا في تحديد الخطط المخصصة للانتدابات المباشرة وتوزيعها حسب الرتب، وذلك طبقا للنسب المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 – الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2012.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Arrête :
Article premier - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012 susmentionné, le pourcentage réservé aux recrutements directs au profit des martyrs, des blessés de la Révolution et des bénéficiaires de l'amnistie générale, ou le cas échéant, au profit d'un seul membre de leurs familles, est fixé à 30% des recrutements programmés, dans le secteur de la fonction publique, pour chaque ministère ou établissement public à caractère administratif ou collectivité locale, et à 20% des recrutements programmés pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif.
Art. 2 - Le chef de l'administration concerné fixe, par décision, le nombre des postes réservés aux recrutements directs et leur répartition selon les grades, et ce, conformément aux pourcentages fixés par l'article premier du présent arrêté.
Art. 3 - Les ministres, les secrétaires d'Etat, les présidents des collectivités locales et les chefs des entreprises et établissements publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 août 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.