إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصول 34 و46 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصّةً الفصول 12 و21 و26 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً القسم الثالث من الباب الثالث منه،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية،
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد – تُلغى أحكام المطّتين الثالثة والرابعة من الفصل 18 من القرار عدد 10 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 18 (مطّتان ثالثة ورابعة جديدتان) –
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 2 جانفي 2018
.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.