باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تمت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية برأس إجدير، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 18 فيفري 2000، بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أكتوبر 2000
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifié, la convention relative à l'établissement d'un passage douanier commun à la zone frontalière de Ras Ejdir, annexée à la présente loi et conclue à Tunis le 18 février 2000, entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 24 octobre 2000.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.