باسم الشعب التونسي،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – نقح كما يلي الفصل الأوب من المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 والمنقح بالقانون عدد 56 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بالمنحة البرلمانية.
الفصل الأول (جديد) – يمنح أعضاء مجلس الأمة منحة اجمالية شهرية تدفع بانتهاء شهر وقدرها مائتان وثلاثون دينارا (230دينار).
الفصل 2 – يجري العمل بهذا القانون ابتداء من أول أكتوبر 1972.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 ديسمبر 1972.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - l'article premier du décret-loi n°60-9 du 18 février 1960 modifié par la loi n°67-56 du 30 décembre 1967 et relatif à l'indemnité parlementaire est modifié comme suit :
Article premier (nouveau) - Il est alloué aux membres de l'assemblée nationale une indemnité forfaitaire mensuelle, payable à terme échu, dont le montant est fixé à deux cent trente dinars(230D).
Art. 2 - la présente loi prend effet à compter du 1er octobre 1972.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécuté comme loi de l'Etat.
Tunis, le 6 décembre 1972.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.