احدث القوانين

>

ج. مهــام رئــاسة الجمهورية

قانون عدد 5 لسنة 2011 مؤرخ في 9 فيفري 2011 يتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت القانون الآتي نصه

الفصل الأول – طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، يفوض إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية انتهاء مهامه وذلك في المجالات التالية:

– العفو العام،

– حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

– النظام الانتخابي،

– الصحافة،

– تنظيم الأحزاب السياسية،

– الجمعيات والمنظمات غير الحكومية،

– مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

– تنمية الاقتصاد،

– النهوض الاجتماعي،

– المالية والجباية،

– الملكية،

– التربية والثقافة،

– مجابهة الكوارث والأخطار،

– الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة،

– المعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية،

– المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي،

– المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 2 – تتم المصادقة على المراسيم التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا القانون طبقا للفصل 28 من الدستور.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 فيفري 2011
.

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:2011-02-09
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2011-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:170 - 170

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.