احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

قانون عدد 31 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أفريل 2016 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين” وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2 – ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3 – لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4 – تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  2. إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.

الفصل 5 – تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينص هذا النظام خاصة على ما يلي:

  • ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم،
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية،
  • تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط،
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

الفصل 6 – يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.

الفصل 7 – تتكون موارد التعاونية من:

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين،
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء،
  • المداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها،
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الوطني،
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.

الفصل 8 – لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 19 أفريل 2016.

صنف النص:قانون
عدد النص:31
تاريخ النص:2016-04-16
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2016-04-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1357 - 1358

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.