باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
(…)
إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية
الفصل 13 – يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم “صندوق التعاون بين الجماعات المحلية” يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد.
ويتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 14 – يمول “صندوق التعاون بين الجماعات المحلية” بـ:
– مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة،
– مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحليّة في أشغال تعميم التّيار الكهربائي والتّنوير العمومي والصّيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997،
– الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 15 – يتم توزيع موارد “صندوق التعاون بين الجماعات المحلية” حسب مقاييس تضبط بأمر.
تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية
الفصل 32 – تتحمّل ميزانيّة الدّولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة ورأس المال عند الوفاة[1] طبقا للنّسب الّتي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدّة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسـوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتّعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم.
تطبّق أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.
وتضبط صيغ تحمّل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة.
الفصل 33 – يعفى المنتفعون بالعفو العام والمتمتّعون بالعودة إلى العمل أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم و الذين بلغوا سن التقاعد وكذلك الذين آل إليهم الحق في صورة الوفاة من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض المسندة من قبل الصّناديق الاجتماعية والّتي حلّ أجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل.
(…)
[1] أضيفت عبارة “رأس المال عند الوفاة” بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013.
Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(…)
Création d'un fonds de coopération entre les collectivités locales
Art. 13 - Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie un fonds spécial du Trésor intitulé « fonds de coopération entre les collectivités locales » destiné au développement des ressources financières des collectivités locales dont notamment les petites communes à ressources limitées.
Le ministre chargé des collectivités locales est l'ordonnateur de ce fonds. Les dépenses du fonds ont un caractère estimatif.
Art. 14 - « Le fonds de coopération entre les collectivités locales » est financé par :
Art. 15 - La répartition des ressources du « fonds de coopération entre les collectivités locales » est effectuée selon des critères fixés par décret.
Régularisation des situations des bénéficiaires de l'amnistie vis-à-vis des caisses sociales
Art. 32 - Le budget de l'Etat prend en charge le montant des contributions salariales et patronales au titre de la retraite et de la pension de vieillesse et du capital décès[1] selon les taux fixés par les textes en vigueur durant toute la période de l'interruption du travail pour les agents publics bénéficiant de l'amnistie au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 ayant réintégré le travail dans le secteur public ou ceux qui n'ont pas pu être réinsérés ou recrutés.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents ayant atteint l'âge de la retraite et aux ayants droit en cas de décès.
Les modalités de prise en charge des contributions et leur assiette de liquidation sont fixées par décret du chef de gouvernement.
Art. 33 - Les bénéficiaires de l'amnistie ayant réintégré le travail ou ceux qui n'ont pas pu être réinsérés ou recrutés et ceux ayant atteint l'âge de la retraite ainsi que les ayants droit en cas de décès sont dispensés du paiement des amendes et pénalités dues pour défaut de paiement des tranches des prêts octroyés par les caisses sociales, échues durant la période de l'interruption du travail.
(…)
[1] L'expression « et du capital du décès » est ajouté par l'article 7 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.