احدث القوانين

>

أ. إعادة الإدماج وتكوين المسار المهني

قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013: إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية (الفصول 13، 14 و15) – تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية (الفصول 32 و33)

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

(…)

إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

الفصل 13 – يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم “صندوق التعاون بين الجماعات المحلية” يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد.

ويتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 14 – يمول “صندوق التعاون بين الجماعات المحلية” بـ:

– مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة،

– مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحليّة في أشغال تعميم التّيار الكهربائي والتّنوير العمومي والصّيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997،

– الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 15 – يتم توزيع موارد “صندوق التعاون بين الجماعات المحلية” حسب مقاييس تضبط بأمر.

تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية

الفصل 32 – تتحمّل ميزانيّة الدّولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة ورأس المال عند الوفاة[1] طبقا للنّسب الّتي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدّة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسـوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتّعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم.

تطبّق أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.

وتضبط صيغ تحمّل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة.

الفصل 33 – يعفى المنتفعون بالعفو العام والمتمتّعون بالعودة إلى العمل أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم و الذين بلغوا سن التقاعد وكذلك الذين آل إليهم الحق في صورة الوفاة من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض المسندة من قبل الصّناديق الاجتماعية والّتي حلّ أجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل.

(…)


[1] أضيفت عبارة “رأس المال عند الوفاة” بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013.

صنف النص:قانون
عدد النص:27
تاريخ النص:2012-12-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2013-01-01

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.