احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

قانون عدد 26 لسنة 2012 مؤرخ في 24 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – يعدل عنوان المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 كما يلي:

“المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة : 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ومصابيها”.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 6 والفصل 7 والفصل 8 والفقرة الثانية والثالثة من الفصل 9 من المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها وتعوض بما يلي :

الفصل 6 (جديد) – يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.

تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها على معنى التعريف الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تسمى “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” تتركب من رئيس وأربعة عشر عضوا يتم تعيينهم بأمر من رئيس الحكومة كالآتي:

– رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : رئيس،

– ممثل عن رئاسة الجمهورية: عضو،

– ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،

– ممثل عن وزارة العدل: عضو،

– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،

– ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،

– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو،

– ممثل عن وزارة المالية: عضو،

– ممثل عن وزارة الصحة: عضو،

– ممثلين عن اللجنة المكلفة بالشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي يختارهما رئيس المجلس الوطني التأسيسي: عضوين،

– ممثل عن اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها: مقرر،

– شخصيتان تمثلان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان يختارهما رئيس اللجنة: عضوان.

تضبط طرق سير أعمال “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” بأمر من رئيس الحكومة.

وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بهذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 مع مراعاة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا المرسوم.

الفصل 7 (جديد) – يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” وتضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بأمر من رئيس الحكومة.

ولا يتمتع بالحق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذا المرسوم إلا من لحقه سقوط بدني بنسبة لا تقل عن 6 بالمائة.

ويعتمد في تقدير التعويض المستحق على نظام الجرايات العسكرية للسقوط فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا المرسوم.

الفصل 8 (جديد) – تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة المذكورين بالفصل 7 مكرر في:

أولا – جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر.

وتوزع الجراية المستحقة لأبناء الشهيد ووالديه وقرينه على النحو التالي:

– 10% لكل واحد من الوالدين،

– 40% للقرين،

– 40% لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

في صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى. وفي صورة وفاة قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده.

وفي صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي.

في صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن الجراية تؤول إلى الإخوة بالتساوي بينهم.

وفي صورة زواج القرين لا يسقط حقها في الانتفاع.

في صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء.

ثانيا – الحق في مجانية العلاج والإقامة بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري.

ثالثا – الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.

الفصل 9 (فقرتين ثانية وثالثة جديدتين) – الحق في مجانية العلاج والإقامة بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري.

الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.

الفصل 3 – يضاف إلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها فصل 7 مكرر هذا نصه:

الفصل 7 مكرر – أولوا الحق من شهداء الثورة المستحقون للمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم هم القرين وأبناء الشهيد ووالداه وإخوته وأخواته.

يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق المنافع المنصوص عليها بهذا المرسوم قائما إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من أعمارهم وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها.

ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع المذكورة بقطع النظر عن سنهم.

الفصل 4 – تعوض عبارة “الوزير الأول” أينما وردت بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 بعبارة “رئيس الحكومة”.

تعوض عبارة “لجنة شهداء الثورة” أينما وردت بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 بعبارة “لجنة شهداء الثورة ومصابيها”.

تعوض عبارة “ثورة 14 جانفي” أينما وردت بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 بعبارة “ثورة الحرية والكرامة” : 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011″.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 ديسمبر 2012
.

صنف النص:قانون
عدد النص:26
تاريخ النص:2012-12-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2012-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3690 - 3691

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.