احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006: الفصول 19 و20: إحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور


[1]

إحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور

الفصـل 19 – يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم ” صندوق الوقاية من حوادث المرور ” يتولى المساهمة في تمويل عمليات الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين في هذا المجال.

وتضبط بأمر إجراءات تدخل وطرق تسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور.

ويتولى وزير الداخلية والتنمية المحلية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.

الفصـل 20 – يمول صندوق الوقاية من حوادث المرور بواسطة:

  • مساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرّك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين.
  • مساهمة المؤمن لهم.
  • مبالغ الخطايا المنصوص عليها بالفصول113 و115 و159 من مجلة التأمين.
  • الهبات والعطايا وكل المداخيل الأخرى المتأتية من تدخلات الصندوق.
  • الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

وتطبق على مساهمة مؤسسات التأمين ومساهمة المؤمّن لهم المحدثة بهذا الفصل القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين وذلك في خصوص إجراءات المراقبة والاستخلاص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.

وتضبط بأمر قاعدة ونسب المساهمات.

تونس في 19 ديسمبر 2005
.


[1] مقتطفات قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006 تخص إحداث “صندوق الوقاية من حوادث المرور”

صنف النص:قانون
عدد النص:106
تاريخ النص:2005-12-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.