إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 461 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بإعفاء وزير الداخلية من مهامه،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول – يُكلّف السيّد غازي الجريبي، وزير العدل، بالقيام بوظائف وزير الداخليّة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 6 جوان 2018.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 7 جوان 2018.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-461 du 7 juin 2018, portant cessation des fonctions du ministre de l'intérieur.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Monsieur Ghazi Jeribi, ministre de la justice, est chargé des fonctions du ministre de l'intérieur par intérim et de la gestion des affaires du ministère.
Le présent décret gouvernemental prend effet à compter du 6 juin 2018.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 juin 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.