احدث القوانين

>

أمر عليّ مؤرخ في 6 سبتمبر 1956 (30 محرم 1376) يتعلق بإحدات الحرس الوطني

الحمد لله،

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة أما بعد فانه بعد اطلاعنا على أمرنا المؤرخ في 3 صفر 1375 (21 سبتمبر 1955) المتعلق بالنظام الوقتي للسلط العمومية حسبما وقع تغييره بأمرنا المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 (3 أوت 1956)،

وعلى أمرنا المؤرخ في 18 صفر 1375 (6 أكتوبر 1955) الصادر في إحداث وزارة الداخلية وتعيين نظامها،

وعلى رأي مجلس الوزراء،

وبناءا على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 تحت اسم “الحرس الوطني” أحدثنا هيأة تحت سلطة وزيرنا للداخلية مكلفة بالمساعدة على المحافظة على الأمن وعلى تنفيذ القوانين والتراتيب.

الفصل 2 أبطلنا مصلحة النظام العمومي بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية وجعلنا مصلحة الحرس الوطني تحت سلطة وزيرنا للداخلية مباشرة.

الفصل 3 – القانون الخاص لهيأة الحرس الوطني سيقع ضبطه بقرار مشترك من وزيرنا للدفاع الوطني ووزيرنا للداخلية.

الفصل 4 يعين وزيرنا للداخلية مأموريات الحرس الوطني في نطاق الفصل الأول أعلاه.

الفصل 5 وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني ووزيرنا للداخلية مكلفون كل فيما يخصه بإجراء العمل بمقتضى أمرنا هذا ابتداء من غرة أفريل 1956.

وختم في 30 محرم 1376 (6 سبتمبر 1956).

صنف النص:أمر
تاريخ النص:1956-09-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:72
تاريخ الرائد الرسمي:1956-09-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1216 - 1216

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.