احدث القوانين

>

أمر علي مؤرخ في 19 جانفي 1956 يتعلق بترسيم بعض الأجهزة للمخابرات السلكية التي تهم الدفاع عن التراب في الملك العام العسكري

الحمد لله،

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة، أما بعد فإنه بعد اطلاعنا على الاتفاقات التونسية الفرنسية الممضاة بباريس يوم 3 جوان 1955 وبالأخص على البروتوكول الإضافي عدد 2 المتعلق بالأداءات والمصالح التي تهم الدفاع والأمن،

وعلى الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885المتعلق بالملك العام وبالأخص على الفصل السادس منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 أكتوبر 1902 المتعلق بالملك العسكري والأشغال المختلطة وحقوق الاستخدام العسكرية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لهذا الأمر وخاصة على فصلي 40 و41 من أمرنا المؤرخ في 30 مارس 1953 الصادر في ضبط المقدار الأقصى للمصاريف العمومية لميزانية عامي 1953 – 1954 ضبطا وقتيا وتقويم الطرق والوسائل،

وعلى ما أبداه وزيرنا للدفاع،

وعلى وزيرنا للبريد والبرق والهاتف،

وعلى اقتراح وزيرنا الأكبر، رئيس الحكومة، أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:

الفصل 1 – ترسم في الملك العام العسكري أجهزة المخابرات السلكية التي تهم الدفاع عن التراب مباشرة.

الفصل 2 – وتضم أجهزة المخابرات هاته الأجهزة الآتي ذكرها:

‌أ- الحبل الهاتفي الأرضي الرابط بين تونس العاصمة وغار دماء وكذلك الأراضي والبنايات والأجهزة الفنية التابعة لمراكز التضخيم المقامة بالملاسين قرب الحاضرة وبمجاز الباب وسوق الخميس وغار دماء.

‌ب- الحبل الهاتفي الأرضي الرابط بين طبربة وبنزرت وكذلك الأرض والبناء والأجهزة الفنية التابعة لمركز التضخيم الوسيط الذي يوجد بماطر.

‌ج- المحطة الهرتزية بجبل أبي قرنين (مع الأراضي والأبنية ومختلف الأجهزة الفنية) وكذلك الأحبال الهاتفية الأرضية التي تربط بين هاته المحطة ومركز التضخيم بتونس الملاسين.

‌د- المركز المحمي بتونس “بولفي”

الفصل 3 – وترسم وقتيا بالملك العام العسكري محطات الإذاعة الكهربائية المقامة بالسيجومي وأريانة (من أرض وأبنية وأجهزة فنية) وكذلك الأحبال الأرضية الرابطة بين المحطات ومركز التضخيم بتونس ملاسن وينتهي العمل بهذا الترسيم عندما تصبح المواصلات الإذاعية الكهربائية المتبادلة الآن عن طريق تلك المراكز ممكنة التعويض بأخرى يقع تبادلها عن طريق حزم هرتيزية وأحبال شاقة للبحر الأبيض المتوسط والتي هي الآن في حيز التركيب والأجل الأقصى المضروب لانتهاء ذلك الترسيم لا يتجاوز غرة جانفي 1957.

الفصل 4 – وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للدفاع ووزيرنا للبريد والبرق والهاتف مكلفون كل فيما يخصه بتطبيق هذا الأمر.

وختم في 19 جانفي 1956.

صنف النص:أمر
تاريخ النص:1956-01-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:1956-01-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:137 - 138

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.