إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الخارجية،
وبعد الإطلاع على الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تغيرت تسمية كل من قسم النمسـا وتركيـا وقسم البلدان الاسكندنـافية (فنلـندا واسلـندا والنرويـج والسويـد) وقبـرص ومـالطا وسويـسرا والفـاتيكان التابعين لإدارة العلاقات مع البلدان الأوروبية غير الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية المنصوص عليهما بالفصل 26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وذلك على النحو التالي:
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 1992.
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre des affaires étrangères;
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant-les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le dicta no 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères;
Vu l'avis du tribunal administrant.
Décrète :
Article premier - Les dénominations de la Division Autriche et Turquie et de la Division Pays Scandinaves (Finlande, Islande, Norvège et Suède), Chypre, Malte, Suisse et Vatican, relevant de la direction des relations avec les Pays Européens non communautaires et prévues à l'article 26 du décret susvisé n°91-1282 du 28 Août 1991 sont changées ainsi comme suit :
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.