احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 860 لسنة 2011 مؤرخ في 7 جويلية 2011 يتعلق بحل بعض المجالس البلدية بتراب الجمهورية التونسية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،

وعلى المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 في الفصل 161 منها،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى تقرير وزير الداخلية المؤرخ في 22 مارس 2011 والمتضمن بيانا للوضع الحالي للبلديات بتراب الجمهورية التونسية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول تم حل المجالس البلدية المبينة بالجــدول التالــي :

الولاية

البلدية

المنستير

بوحجر

منزل فارسي

تطاوين

غمراسن

سوسة

القلعة الصغرى

نابل

الميدة

صفاقس

منزل شاكر

القصرين

سبيبة

الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جويلية 2011

.

صنف النص:أمر
عدد النص:860
تاريخ النص:2011-07-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2011-07-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1172 - 1172

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.