احدث القوانين

>

II. الإجـراءات الجـزائية

أمر عدد 86 لسنة 1969 مؤرخ في 12 مارس 1969 يتعلق بضبط إجراءات السراح الشرطي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة الفصول من عدد 353 إلى 360 من تلك المجلة،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 المتعلق بتنظيم مصالح السجون،

وعلى راي كاتب الدولة للعدل،

وعلى اقتراح من كاتب الدولة للداخلية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – إن مطالب السراح الشرطي المقدمة من طرف المحكوم عليهم طبق مقتضيات الفصول عدد 353 و354 و355 من مجلة الإجراءات الجزائية تحرر على كاغظ بسيط وتوجه إلى رئيس إدارة السجون.

كما يمكن لإدارة السجون أن تقترح السراح الشرطي للمحكوم عليهم الذين برهنوا أثناء قضاء العقاب على ارتداعهم بتوخي السيرة الحسنة بالسجن.

الفصل 2 – يتولى رئيس إدارة السجون إعداد مذكرة بالنسبة لكل سجين تتضمن الإرشادات التي من شأنها أن تعتمدها لجنة السراح الشرطي عند اتخاذ قرارها.

ويصاحب هذه المذكرة التزام إسكان صادر عن رئيس عائلة المحكوم عليه أو أحد أقاربه أو أصدقائه أو مخدومه للتكفل بالقيام بعيشه بعد سراحه من السجن. يمضي التزام الإسكان من طرف السلطة الإدارية المحلية التي تعقبه برأيها عن ثقة الكفيل وأخلاقه.

الفصل 3 – تحال المذكرات الشخصية على الوكيل العام للجمهورية لتسليم نسخة مجرّدة من الحكم المتعلق بالوقائع التي حوكم السجين المعني بالأمر من أجلها.

الفصل 4 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 505 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 505 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 يرأس اللجنة المكلّفة بالنظر في ملفات السراح الشرطي مدير مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي وهي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم.

وهي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • نائب عن وزارة العدل
  • نائب عن وزارة الشؤون الاجتماعية
  • نائب عن وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للقضايا المحكوم فيها من طرف المحكمة العسكرية الدائمة
  • نائب عن مدير الحزب الاشتراكي الدستوري
  • نائب عن الوكيل العام للجمهورية
  • نائب عن المدير العام للأمن الوطني
  • نائب عن المدير العام للإدارة الجهوية
  • محام يعينه وزير العدل.

وتقرر اللجنة ما تراه صالحا بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا.

ويتولى كتابة اللجنة موظف من إدارة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي بدون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 6 – تجتمع لجنة السراح الشرطي مرّة كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها.

ويمكن أن تقرر قبول مطالب السراح الشرطي أو تأجيل النظر فيها أو رفضها بصفة نهائية.

الفصل 7 – تصدر القرارات القاضية بمنح السراح الشرطي من طرف كاتب الدولة للداخلية بعد أخذ رأي اللجنة ويقع إعلام كل من المعنيين بالأمر بواسطة غدارة السجون.

الفصل 8 – كاتب الدولة للداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 12 مارس 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:86
تاريخ النص:1969-03-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
تاريخ الرائد الرسمي:1969-03-14

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.