احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

أمر عدد 852 لسنة 2008 المؤرخ في 01 أفريل 2008 يتعلق بضبط مقدار وطرق إستخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 أفريل 1992 المتعلق بإحداث صندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1985 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يتكون المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تتم تحت حماية وبمراقبة أعوان الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من جزئين ويتم ضبط مقداره كما يلي :

  • معلوم حماية: أربعة دنانير بالنسبة إلى العون الواحد وإلى كل ساعة أو جزء من الساعة من الوقت الذي يكون فيه العون على ذمة العملية،
  • معلوم مرافقة : ثلاثمائة مليم لكل كيلومتر أو جزء من الكيلومتر من مسافة التنقل، على أن لا يقل مقدار المعلوم عن عشرة دنانير.

الفصل 2 – يحسب مقدار المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر وفق تنصيصات بطاقة طريق تحررها المصالح المعنية بوزارة الداخلية. وتتضمن بطاقة الطريق خاصة هوية الناقل ورقم تسجيل عربة النقل وتاريخ عملية النقل وعدد أعوان الوحدة الأمنية وتوقيت انطلاقهم من مقرها الإداري وعودتهم إليه ومكان الوصول والمسلك وطول مسافة التنقل. ويجب مسك هذه البطاقة من قبل الناقل في نظيرين يرجع أحدهما، فور إتمام عملية النقل، إلى مصالح وزارة الداخلية ممضى من قبل الناقل أو ممن هو في خدمته.

الفصل 3 – يستخلص المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر لدى قباضات المالية، على أساس بطاقة تصفية تحررها المصالح المعنية بوزارة الداخلية، ويدفع لصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي.

الفصل 4 – لا يعفي تأجيل الناقل إتمام عملية النقل أو عدوله عنها من دفع المعلوم المستوجب، إذا لم يعلم بذلك المصالح المعنية بوزارة الداخلية مسبقا وقبل الوقت المحدد لانطلاق أعوان الوحدة الأمنية من مقرها الإداري. ويتم الإعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 5 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أفريل 2008.

صنف النص:أمر
عدد النص:582
تاريخ النص:2008-04-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2008-04-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.