نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1979 المؤرخ في 7 مارس 1979 المنقح للمرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 والمتعلق بالمنحة البرلمانية
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 والمتعلق باتمام قانون المالية والمحدث للمساهمة الاستثنائية للتضامن
وعلى القانون عدد 100لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 وخاصة الفصل 51 منه
وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1945 والمتعلق بإحداث الضريبة الشخصية
وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1945 والمتعلق بإحداث الأداء على المرتبات والأجور
وباقتراح من وزير المالية،
وعلى رأي رئيس المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – تعفى من الأداء على المرتبات والأجور والضريبة الشخصية والمساهمة الاستثنائية للتضامن المنحة البرلمانية حسبما وقع ضبطها بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 17 لسنة 1979 المؤرخ في 7 مارس 1979.
الفصل 2 – رئيس مجلس النواب ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 1983.
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 79-17 du 7 mars 1979, modifiant le décret-loi n° 69-9 du 18 février 1960, relatif à l'indemnité parlementaire,
Vu la loi n° 73-72 du 19 novembre 1973, portant loi des finances complémentaire et instituant une contribution exceptionnelle de solidarité,
Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi des finances pour la gestion 1962 et notamment son article 51,
Vu le décret du 31 mars 1932, portant institution de la contribution exceptionnelle,
Vu le décret du 29 mars 1945, portant institution de l'impôt sur les traitements et salaires,
Sur proposition du ministre de finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrétons :
Article premier - Est exonérée de l'impôt sur les traitements et salaires de la contribution exceptionnelle de solidarité l'indemnité parlementaire, telle que fixée par la loi susvisée n° 79-17 du 7 mars 1979.
Art. 2 - Le président de la chambre des députés et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 1983.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.