احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

أمر عدد 675 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ديسمبر 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية،

وعلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تتم المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ديسمبر 2024.

صنف النص:أمر
عدد النص:675
تاريخ النص:2024-12-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:155
تاريخ الرائد الرسمي:2024-12-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3705

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.