إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ديسمبر 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية،
وعلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تتم المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2024.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.